نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 163
( مسألة ١٨ ) :
أجرة العامل من المؤن ، ولا يحسب للمالك أجرة [١] إذا كان هو العامل ، وكذا إذا
عمل ولده أو زوجته بلا أجرة ، وكذا إذا تبرع به أجنبي. وكذا لا يحسب أجرة الأرض
التي يكون مالكاً لها ، ولا أجرة العوامل إذا كانت مملوكة له.
( مسألة ١٩ ) : لو
اشترى الزرع فثمنه من المؤنة ، وكذا لو ضمن النخل والشجر. بخلاف ما إذا اشترى [٢]
نفس الأرض والنخل والشجر. كما أنه لا يكون ثمن العوامل إذا اشتراها منها.
لكن عليه لو اشترى
البذر بأكثر من قيمته ـ لأجل الاضطرار ، أو أنه صارت قيمته وقت النثار الذي هو
زمان الخسارة أقل من قيمته حال الشراء ـ وجب أن نلتزم باستثناء التفاوت بين
القيمتين ، مضافاً الى استثناء عين البذر ولو زادت قيمته حال النثار على الثمن
استثنى أيضاً نفس القيمة الزائدة ، فيتعين البناء على استثناء أكثر الأمرين من
قيمة البذر وقت التلف وثمنه.
نعم قد يشكل ذلك :
بأنه لما كان الشراء للزرع ، فاذا زادت قيمته وقت النثار تحسب الزيادة عرفاً للزرع
لا للزارع ، فالخسارة لا تكون إلا الثمن ، فيتعين استثناؤه لا غير. وإذا لم يشتره
يتعين استثناؤه بعينه لا غير. وإن نقصت قيمته ، فإنه لا يعد خسارة ، وإنما يكون
فوات نفع.
[١] لما عرفت من
أن المراد منها الخسارة المالية ، وعمل العامل ليس منها ، وكذا عمل المتبرع ، من
ولده أو زوجته أو أجنبي ، وكذا أجرة الأرض والعوامل ، فان ذلك من قبيل فوات منفعة
لا خسارة مالية.
[٢] فان ذلك ليس
معدوداً من مؤن الزرع ، بل من مؤن ملك الأرض.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 163