وقد يستدل عليه بخبر محمد بن علي بن شجاع النيسابوري
أنه سأل أبا الحسن الثالث (ع) : « عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مائة كر ما يزكى
، فأخذ منه العشر عشرة أكرار ، وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كراً ، وبقي في
يده ستون كراً ، ما الذي يجب لك من ذلك ، وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شيء؟ فوقع (ع)
: لي منه الخمس مما يفضل من مئونته » [١].
بتقريب : أن تقرير الامام
(ع) له على اعتقاده بأن الزكاة عشرة أكرار لا سبعة دليل على عدم الاستثناء. وفيه ـ
مع أن الخبر ضعيف السند من دون جابر ـ : أنك عرفت الإشكال في كون ما يصرف في عمارة
الضيعة من المؤن ، وأنه لا يظهر من الحديث اعتقاد السائل ذلك لاحتمال قراءة ( أخذ
) مبنياً للمفعول ، فيكون ذلك من معتقدات الآخذ ولعله حينئذ يكون ظاهراً في الأخذ
قهراً ، وعدم الردع حينئذ يكون لعدم الفائدة فيه. اللهم إلا أن يقال : إنه لا
يوافق ما دل على عدم الاجتزاء بالدفع إلى الظالم. لكن سيأتي : أن الظاهر الاجتزاء
به. وربما يستدل له أيضاً بأمور أخر لا تستأهل ذكراً ولا رداً.
نعم هنا شيء ،
وهو أن الصدوق في المقنع قال : « ليس على الحنطة والشعير شيء حتى يبلغ خمسة
أوساق. والوسق ستون صاعاً. والصاع أربعة أمداد. والمد مائتان واثنان وتسعون درهماً
ونصف ، فاذا بلغ ذلك وحصل ـ بعد خراج السلطان ، ومئونة القرية ـ أخرج منه العشر إن
كان سقي بماء المطر وكان سيحاً ، وإن سقي بالدلاء والقرب ففيه نصف العشر .. » [٢]وفي الهداية قال :
« اعلم أنه ليس على الحنطة .. » [٣] وفي الفقيه
[١] الوسائل باب : ٥
من أبواب زكاة الغلات حديث : ٢.