نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 144
عليه أداء الزكاة
حينئذ [١] ، بعد فرض بلوغ يابسها النصاب.
( مسألة ٥ ) : لو
كانت الثمرة مخروصة على المالك ، فطلب الساعي من قبل الحاكم الشرعي الزكاة منه قبل
اليبس لم يجب عليه القبول [٢] ، بخلاف ما لو بذل المالك الزكاة بسراً أو حصرماً
مثلا ، فإنه يجب على الساعي القبول [٣].
حكم التصرف في
الكل. فلو لم يراجع الولي بطل تصرفه. ولو أتلفه كان ضامناً للزكاة.
[١] وما دل من
الإجماع على جواز الإخراج إلى زمان التصفية أو التسمية غير شامل للفرض.
[٢] لما يأتي : من
تأخر وقت الإخراج عما قبل اليبس.
[٣] لأن الدليل
الدال على تأخر وقت الإخراج إنما يدل على عدم وجوب المبادرة في الأداء إرفاقاً
بالمالك ، لا عدم مشروعية الدفع. وبالجملة : ظاهر الدليل قصر سلطنة الفقير على
المطالبة ، لا قصر سلطنة المالك عن تفريغ ماله أو ذمته.
نعم قد يقال
باختصاص ذلك بما إذا كان قد اقتطفه. أما لو لم يقتطفه فيشكل بلزوم الضرر على مستحق
الزكاة. وفيه : أن مستحق الزكاة إنما يستحق في الحصرم حصرماً وفي البسر بسراً ،
فدفع حقه إليه لا ضرر فيه ، وليس يستحق على المالك الإبقاء كي يلزم تفويت الحق.
نعم لو كان الدفع في حال لا ينتفع به أشكل الدفع ، لأنه إتلاف لماله. ومن ذلك يظهر
: أنه لو أراد المالك دفع الزكاة في الحب قبل الحصاد ، أو الدياس ، أو التصفية لم
يجز للساعي الامتناع عن الأخذ. فلاحظ.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 144