نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 137
هو ألف مثقال ـ مائة
وأربعة وثمانون مناً ، وربع من ، وخمسة وعشرون مثقالا. وبحقة النجف في زماننا (
سنة ١٣٢٦ ) ـ وهي تسعمائة وثلاثة وثلاثون مثقالا صيرفياً ، وثلث مثقال ـ ثمان
وزنات [١] ، وخمس حقق ونصف ، إلا ثمانية وخمسين مثقالا ، وثلث مثقال. وبعيار
الاسلامبول ـ وهو مائتان وثمانون مثقالا ـ سبع وعشرون وزنة ، وعشر حقق ، وخمسة
وثلاثون مثقالا. ولا تجب في الناقص [٢] عن النصاب ولو يسيراً [٣] كما أنها تجب في
الزائد عليه [٤] ، يسيراً كان أو كثيرا.
الثاني : التملك
بالزراعة [٥] فيما يزرع ، أو انتقال الزرع إلى ملكه قبل وقت تعلق الزكاة. وكذا في
الثمرة كون الشجر ملكاً له إلى وقت التعلق ، أو انتقالها إلى ملكه ـ منفردة ، أو
مع الشجر ـ قبل وقته.
[٥] قال في
الشرائع : « ولا تجب الزكاة في الغلات إلا إذا ملكت بالزراعة ، لا بغيرها من
الأسباب ، كالابتياع ، والاتهاب .. ». وقد نقل غير واحد الإجماع على اعتبار الشرط
المذكور في الجملة ، بل عن غير واحد : دعوى إجماع علماء الإسلام عليه في الجملة.
فإذاً هو مما لا إشكال فيه.
نعم الاشكال على
الشرائع في تعبيره عن الشرط بما ذكر من العبارة
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 137