نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 132
( مسألة ٩ ) : إذا
ترك نفقة لأهله مما يتعلق به الزكاة وغاب وبقي إلى آخر السنة بمقدار النصاب لم تجب
عليه. إلا إذا كان متمكناً من التصرف فيه طول الحول [١] ، مع كونه غائباً.
[١] قد تقدم منه
في الشروط العامة : الاكتفاء في صدق التمكن من التصرف بكون المال في يد وكيله. لكن
ورد في المسألة أخبار تدل بظاهرها على سقوط الزكاة عن المال الغائب مالكه عنه ، كمصحح إسحاق عن أبي الحسن الماضي (ع) : قلت
له : رجل خلف عند أهله نفقة ألفين لسنتين عليها زكاة؟ قال (ع) : إن كان شاهدا
فعليه زكاة ، وإن كان غائبا فليس عليه زكاة [١] ، ومرسل ابن أبي عمير : «
في رجل وضع لعياله ألف درهم نفقة ، فحال عليها الحول. قال (ع) : إن كان مقيماً
زكاه وإن كان غائباً لم يزك » [٢]. ونحوهما خبر أبي بصير [٣] والمشهور شهرة عظيمة العمل بها ، والفتوى بمضمونها. بل عن
المسالك : « ربما كان ذلك إجماعاً ، لكون المخالف ـ وهو ابن إدريس ـ معلوم النسب
.. ». ولا بأس به ، إذ لا قصور في سند بعضها. ولا سيما بعد انجباره بالعمل ، فلا
مانع من تخصيص العمومات به.
وفي الجواهر : «
قد يجول في الذهن : أن مبنى هذه النصوص على خروج هذا الفرد عن تلك العمومات لا
تخصيصها ، باعتبار تعريضه للتلف بالإنفاق والاعراض عنه لهذه الجهة الخاصة ، فكأنه
أخرجه عن ملكه ، فلا يصدق أنه حال عليه الحول عنده. خصوصاً مع عدم علمه ـ بسبب
غيبته عنه ـ كيف صنع به عياله. ويمكن أن يكون بدلوه بمال آخر ،
[١] الوسائل باب :
١٧ من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : ١.
[٢] الوسائل باب :
١٧ من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : ٢.
[٣] الوسائل باب :
١٧ من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : ٣.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 132