نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 130
( مسألة ٤ ) : إذا
كان عنده نصاب من الجيد لا يجوز أن يخرج عنه من المغشوش [١] ، إلا إذا علم اشتماله
على ما يكون عليه من الخالص ، وإن كان المغشوش بحسب القيمة يساوي ما عليه. إلا إذا
دفعه بعنوان القيمة ، إذا كان للخليط قيمة [٢].
( مسألة ٥ ) :
وكذا إذا كان عنده نصاب من المغشوش لا يجوز أن يدفع المغشوش [٣] ، إلا مع العلم
على النحو المذكور.
( مسألة ٦ ) : لو
كان عنده دراهم أو دنانير بحد النصاب ، وشك في أنه خالص أو مغشوش ، فالأقوى عدم
وجوب الزكاة [٤]. وإن كان أحوط.
( مسألة ٧ ) : لو
كان عنده نصاب من الدراهم المغشوشة بالذهب ، أو الدنانير المغشوشة بالفضة لم يجب
عليه شيء ،
موقوف على إلغاء
خصوصية مورده ، وهو غير ظاهر. بل ظاهر قوله
(ع) في صدره : « إن كنت تعرف .. » العدم.
[١] بلا خلاف ولا
إشكال ، كما في الجواهر. لاستصحاب بقاء الزكاة إلى أن يعلم بالدفع.
[٢] لما سبق : من
أنه لا يجوز إخراج القيمة من جنس الفريضة ، فيكون المدفوع في الفرض بعض الفريضة ،
وقيمة البعض الآخر. وعلى هذا لا بد أن تكون قيمة الخليط قيمة الجيد. إلا أن يقال :
المغشوش جنس آخر غير جنس الفريضة ، فالمدار على قيمته ، لا قيمة الخليط. فتأمل.
[٣] لما سبق في
المسألة الرابعة.
[٤] لما سبق في
المسألة الثالثة. وكذا قوله (ره) في المسألة الآتية : « لم يجب عليه شيء إلا إذا
علم ».
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 130