نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 119
الزائد إلى أن
يبلغ ثمانية وعشرين ، وفيها نصف دينار ، وأربع قيراطات. وهكذا .. وعلى هذا فإذا
أخرج ـ بعد البلوغ إلى عشرين فما زاد ـ من كل أربعين واحداً فقد أدى ما عليه وفي
بعض الأوقات [١] زاد على ما عليه بقليل ، فلا بأس باختيار هذا الوجه من جهة
السهولة. وفي الفضة أيضاً نصابان : الأول : مائتا درهم ، وفيها خمسة دراهم [٢].
[١] وذلك إذا زاد
على النصاب السابق ، ولم يبلغ النصاب اللاحق.
[٢] بلا خلاف ولا
إشكال ، كما عن جماعة كثيرة ، بل عن جماعة : دعوى الإجماع عليه ، وعن آخرين : دعوى
إجماع المسلمين عليه. وتشهد له النصوص ، منها : صحيح
الحسين بن بشار : « سألت أبا الحسن (ع)
: في كم وضع رسول الله (ص) الزكاة؟ فقال (ع) : في كل مائتي درهم خمسة دراهم ، وإن
نقصت فلا زكاة فيها » [١] ، وموثق سماعة عن أبي عبد الله (ع) : «
في كل مائتي درهم خمسة دراهم من الفضة ، وإن نقصت فليس عليك زكاة » [٢] ، وموثق
الفضلاء عن أبي جعفر (ع) وأبي عبد الله (ع) قالا : «
في الورق في كل مائتين خمسة دراهم ، ولا في أقل من مائتي درهم شيء ، وليس في
النيف شيء ، حتى يتم أربعون ، فيكون فيه واحد » [٣] ، وموثق
زرارة وبكير ابني أعين ، أنهما سمعا أبا جعفر (ع) يقول في الزكاة : «
ليس في أقل من مائتي درهم شيء ، فإذا بلغ مائتي درهم ففيها خمسة دراهم ، فما زاد
فبحساب ذلك. وليس في مائتي درهم وأربعين درهماً غير درهم. إلا خمسة دراهم ، فاذا
بلغت أربعين ومائتي
[١] الوسائل باب : ٢
من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : ٣.
[٢] الوسائل باب : ٢
من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : ٤.
[٣] الوسائل باب : ٢
من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : ٧.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 119