responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 9  صفحه : 119

الزائد إلى أن يبلغ ثمانية وعشرين ، وفيها نصف دينار ، وأربع قيراطات. وهكذا .. وعلى هذا فإذا أخرج ـ بعد البلوغ إلى عشرين فما زاد ـ من كل أربعين واحداً فقد أدى ما عليه وفي بعض الأوقات [١] زاد على ما عليه بقليل ، فلا بأس باختيار هذا الوجه من جهة السهولة. وفي الفضة أيضاً نصابان : الأول : مائتا درهم ، وفيها خمسة دراهم [٢].

______________________________________________________

[١] وذلك إذا زاد على النصاب السابق ، ولم يبلغ النصاب اللاحق.

[٢] بلا خلاف ولا إشكال ، كما عن جماعة كثيرة ، بل عن جماعة : دعوى الإجماع عليه ، وعن آخرين : دعوى إجماع المسلمين عليه. وتشهد له النصوص ، منها : صحيح الحسين بن بشار : « سألت أبا الحسن (ع) : في كم وضع رسول الله (ص) الزكاة؟ فقال (ع) : في كل مائتي درهم خمسة دراهم ، وإن نقصت فلا زكاة فيها » [١] ، وموثق سماعة عن أبي عبد الله (ع) : « في كل مائتي درهم خمسة دراهم من الفضة ، وإن نقصت فليس عليك زكاة » [٢] ، وموثق الفضلاء عن أبي جعفر (ع) وأبي عبد الله (ع) قالا : « في الورق في كل مائتين خمسة دراهم ، ولا في أقل من مائتي درهم شي‌ء ، وليس في النيف شي‌ء ، حتى يتم أربعون ، فيكون فيه واحد » [٣] ، وموثق زرارة وبكير ابني أعين ، أنهما سمعا أبا جعفر (ع) يقول في الزكاة : « ليس في أقل من مائتي درهم شي‌ء ، فإذا بلغ مائتي درهم ففيها خمسة دراهم ، فما زاد فبحساب ذلك. وليس في مائتي درهم وأربعين درهماً غير درهم. إلا خمسة دراهم ، فاذا بلغت أربعين ومائتي‌


[١] الوسائل باب : ٢ من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : ٣.

[٢] الوسائل باب : ٢ من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : ٤.

[٣] الوسائل باب : ٢ من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : ٧.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 9  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست