نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 115
ابتداء الحول
بالنسبة إلى البائع من حين الفسخ [١]. وإن فسخ بعد تمام الحول عند المشتري وجب
عليه الزكاة [٢]. وحينئذ فإن كان الفسخ بعد الإخراج من العين ضمن للبائع [٣] قيمة
ما أخرج ، وإن أخرجها من مال آخر أخذ البائع تمام العين. وإن كان قبل الإخراج
فللمشتري أن يخرجها من العين [٤] ويغرم للبائع ما أخرج ، وأن يخرجها من مال آخر ،
ويرجع العين بتمامها إلى البائع.
فصل في
زكاة النقدين
وهما : الذهب ،
والفضة. ويشترط في وجوب الزكاة فيهما ـ مضافاً إلى ما مر من الشرائط العامة ـ أمور
: الأول : النصاب [٥] ، ففي الذهب نصابان :