نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 114
إن تلف عندها بلا
تفريط ، فيخرج نصف الزكاة [١] من النصف الذي عند الزوج ، لعدم ضمان الزوجة حينئذ ،
لعدم تفريطها. نعم يرجع الزوج حينئذ أيضاً عليها بمقدار ما أخرج.
( مسألة ١٥ ) :
إذا قال رب المال : « لم يحل على مالي الحول » يسمع منه ، بلا بينة ، ولا يمين [٢].
وكذا لو ادعى الإخراج ، أو قال : « تلف مني ما أوجب النقص عن النصاب ».
( مسألة ١٦ ) :
إذا اشترى نصاباً ، وكان للبائع الخيار فان فسخ قبل تمام الحول فلا شيء على
المشتري ، ويكون
على سلطنته عليها
في ذلك ، بل لا وجه له بعد كون ذلك من توابع الحق الثابت في نصفه.
[١] الكلام فيه
كما في الصورة السابقة. والفرق بينهما في تنصيف الزكاة بالتلف في الثاني ، وعدمه
في الأول.
[٢] بلا خلاف فيه
ظاهر. ويشهد له مصحح بريد بن
معاوية : « سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : بعث
أمير المؤمنين (ع) مصدقا .. ( إلى أن قال ) : ثمَّ قل لهم : يا
عباد الله ، أرسلني إليكم وليّ الله ، لآخذ منكم حق الله تعالى في أموالكم ، فهل
لله في أموالكم من حق فتؤدوه إلى وليه ، فان قال لك قائل لا فلا تراجعه » [١]. وفي
خبر غياث بن إبراهيم : « فإن ولى عنك فلا
تراجعه » [٢]. وإطلاقهما يقتضي شمول الصورة المذكورة وغيرها من صور دعوى
فقد الشرط.
[١] الوسائل باب :
١٤ من أبواب زكاة الأنعام حديث : ١.
[٢] الوسائل باب :
١٤ من أبواب زكاة الأنعام حديث : ٥.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 114