نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 105
أحد عشر شاة ،
وبعده لا يجب عليه شيء ، لنقصانه عن الأربعين. ولو كان عنده ست وعشرون من الإبل ،
ومضى عليه سنتان ، وجب عليه بنت مخاض للسنة الأولى ، وخمس شياه [١] للثانية. وإن
مضى ثلاث سنوات وجب للثالثة أيضاً أربع شياه [٢]. وهكذا .. إلى أن ينقص من خمسة
فلا تجب.
( مسألة ١٣ ) :
إذا حصل لمالك النصاب في الأنعام ملك جديد ، إما بالنتاج ، وإما بالشراء ، أو
الإرث ، أو نحوها. فان كان بعد تمام الحول [٣] السابق ، قبل الدخول في اللاحق فلا
إشكال في ابتداء الحول للمجموع ، إن كمل بها النصاب اللاحق [٤]. وأما إن كان في
أثناء الحول ، فاما أن يكون ما حصل بالملك الجديد بمقدار العفو ، ولم يكن نصاباً
مستقلا ، ولا مكملا لنصاب آخر ، وإما أن يكون نصاباً مستقلا ، وإما أن يكون مكملا
للنصاب.
أما في القسم
الأول فلا شيء عليه ، كما لو كان له هذا