responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 9  صفحه : 105

أحد عشر شاة ، وبعده لا يجب عليه شي‌ء ، لنقصانه عن الأربعين. ولو كان عنده ست وعشرون من الإبل ، ومضى عليه سنتان ، وجب عليه بنت مخاض للسنة الأولى ، وخمس شياه [١] للثانية. وإن مضى ثلاث سنوات وجب للثالثة أيضاً أربع شياه [٢]. وهكذا .. إلى أن ينقص من خمسة فلا تجب.

( مسألة ١٣ ) : إذا حصل لمالك النصاب في الأنعام ملك جديد ، إما بالنتاج ، وإما بالشراء ، أو الإرث ، أو نحوها. فان كان بعد تمام الحول [٣] السابق ، قبل الدخول في اللاحق فلا إشكال في ابتداء الحول للمجموع ، إن كمل بها النصاب اللاحق [٤]. وأما إن كان في أثناء الحول ، فاما أن يكون ما حصل بالملك الجديد بمقدار العفو ، ولم يكن نصاباً مستقلا ، ولا مكملا لنصاب آخر ، وإما أن يكون نصاباً مستقلا ، وإما أن يكون مكملا للنصاب.

أما في القسم الأول فلا شي‌ء عليه ، كما لو كان له هذا‌

______________________________________________________

[١] لأنه بتعلق بنت المخاض ينقص عن الست والعشرين. لكن وجوب الخمس شياه موقوف على كون قيمة بنت المخاض لا تزيد على الواحدة.

[٢] هذا إذا كانت بنت المخاض وأربع شياه أكثر من قيمة الواحدة منها. وإلا وجب عليه خمس شياه في الثانية ، لأنه ملك في السنة الثالثة خمساً وعشرين تامة.

[٣] التعبير بالبعدية والقبلية غير مناسب ، لاتصال الحولين ، فكان الأنسب : التعبير بمقارنة الملك لابتداء الحول الثاني.

[٤] كما لو ملك أربعين شاة ، وعند انتهاء حولها ملك اثنتين وثمانين‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 9  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست