responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 9  صفحه : 104

فإنه يجوز له الاحتساب [١] عليه ، لأنه مشغول الذمة بها ، إذا قبضها مع العلم بالحال وأتلفها ، أو تلفت في يده. وأما المرأة فلا ينقطع الحول بردتها مطلقا [٢].

( مسألة ١٢ ) : لو كان مالكاً للنصاب لا أزيد كأربعين شاة مثلا ـ فحال عليه أحوال ، فإن أخرج زكاته كل سنة من غيره تكررت [٣] ، لعدم نقصانه حينئذ عن النصاب. ولو أخرجها منه ، أو لم يخرج أصلا لم تجب إلا زكاة سنة واحدة ، لنقصانه حينئذ عنه [٤]. ولو كان عنده أزيد من النصاب ـ كأن كان عنده خمسون شاة ـ وحال عليه الأحوال لم يؤد زكاتها ، وجب عليه الزكاة بمقدار ما مضى من السنين إلى أن ينقص عن النصاب. فلو مضى عشر سنين ـ في المثال المفروض ـ وجب عشرة. ولو مضى أحد عشر سنة وجب‌

______________________________________________________

من قبله ، فلو كان ضامناً لما له لكان قرار الضمان عليه ، فلا أثر للضمان.

[١] بلا حاجة إلى الحاكم ، لانتفاء الولاية حينئذ ، لو قيل بثبوتها ، لأن المفروض كونه بعد التوبة. فما في بعض الحواشي : من كون الاحتساب بإذن الحاكم ، مبني على حمل العبارة على جواز احتساب الفقير ، وأنه قبل توبة المالك. لكنه خلاف ظاهر العبارة.

[٢] لأن ردتها لا توجب خروج مالها عن ملكها ، بل يبقى على ملكها.

[٣] لكن مبدأ الحول الثاني من حين الدفع. لأنه زمان ملك النصاب تاماً. أما قبله فإنه يملكه ناقصاً ، كما لو لم يدفع الزكاة إلى سنة أو سنين. وهو ظاهر.

[٤] هذا بناء على التعلق بالعين ، ولو بنحو تعلق الحق.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 9  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست