نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 104
فإنه يجوز له
الاحتساب [١] عليه ، لأنه مشغول الذمة بها ، إذا قبضها مع العلم بالحال وأتلفها ،
أو تلفت في يده. وأما المرأة فلا ينقطع الحول بردتها مطلقا [٢].
( مسألة ١٢ ) : لو
كان مالكاً للنصاب لا أزيد كأربعين شاة مثلا ـ فحال عليه أحوال ، فإن أخرج زكاته
كل سنة من غيره تكررت [٣] ، لعدم نقصانه حينئذ عن النصاب. ولو أخرجها منه ، أو لم
يخرج أصلا لم تجب إلا زكاة سنة واحدة ، لنقصانه حينئذ عنه [٤]. ولو كان عنده أزيد
من النصاب ـ كأن كان عنده خمسون شاة ـ وحال عليه الأحوال لم يؤد زكاتها ، وجب عليه
الزكاة بمقدار ما مضى من السنين إلى أن ينقص عن النصاب. فلو مضى عشر سنين ـ في
المثال المفروض ـ وجب عشرة. ولو مضى أحد عشر سنة وجب
من قبله ، فلو كان
ضامناً لما له لكان قرار الضمان عليه ، فلا أثر للضمان.
[١] بلا حاجة إلى
الحاكم ، لانتفاء الولاية حينئذ ، لو قيل بثبوتها ، لأن المفروض كونه بعد التوبة.
فما في بعض الحواشي : من كون الاحتساب بإذن الحاكم ، مبني على حمل العبارة على
جواز احتساب الفقير ، وأنه قبل توبة المالك. لكنه خلاف ظاهر العبارة.
[٢] لأن ردتها لا
توجب خروج مالها عن ملكها ، بل يبقى على ملكها.
[٣] لكن مبدأ
الحول الثاني من حين الدفع. لأنه زمان ملك النصاب تاماً. أما قبله فإنه يملكه
ناقصاً ، كما لو لم يدفع الزكاة إلى سنة أو سنين. وهو ظاهر.
[٤] هذا بناء على
التعلق بالعين ، ولو بنحو تعلق الحق.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 104