نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 99
من مكان عزم على
الإقامة فيه ينقطع حكم السفر ، ويجب عليه أن يتم [١] وإن كان الأحوط التأخير إلى
الوصول إلى المنزل ، كما في الوطن. نعم لا يعتبر حد الترخص في غير الثلاثة ، كما
إذا ذهب لطلب الغريم أو الآبق ، بدون قصد المسافة ، ثمَّ في الأثناء قصدها ، فإنه
يكفي فيه الضرب في الأرض [٢].
( مسألة ٦٦ ) :
إذا شك في البلوغ إلى حد الترخص بنى على عدمه [٣] ، فيبقى على التمام في الذهاب ،
وعلى القصر في الإياب.
( مسألة ٦٧ ) :
إذا كان في السفينة أو العربة ، فشرع في الصلاة قبل حد الترخص بنية التمام ، ثمَّ
في الأثناء وصل إليه ، فإن كان قبل الدخول في قيام الركعة الثالثة أتمها قصراً [٤]
وصحت ، بل وكذا إذا دخل فيه قبل الدخول في الركوع [٥]
يتردد فيه المسافر
ثلاثين يوماً. والمسألة بعد لا تخلو من اشكال.
[١] هذا لو تمَّ
عموم التنزيل لا يكفي فيه ، إذ الظاهر من دليله كون التنزيل بعد أن يقدم الى البلد
، لا قبله. فلأجل ذلك فصّل جماعة ـ كالشهيد الثاني وسبطه وغيرهما ـ بين الدخول
والخروج ، فلم يعتبروا الحد في الأول مع اعتبارهم له في الثاني. نعم قد يتم
بملاحظة ما ذكرنا أخيراً ، فيقوى به إطلاق روايتي حماد وابن سنان.
[٢] بلا اشكال ،
كما قيل. لاختصاص الدليل على اعتبار الحد بغيره.
[٣] للاستصحاب.
[٤] لتبدل الحكم
بتبدل موضوعه.
[٥] والقيام حينئذ
يكون زيادة ، لأنه واقع في غير محله ، لأنه في
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 99