[١] على المشهور
شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً ، كما عن الذكرى ويدل عليه ـ مضافاً الى ما دل عليه
في الذهاب ، لظهوره في أن ما بين حد الترخص والبلد خارج عن حكم السفر ، وأنه بحكم
البلد ، من دون خصوصية للذهاب ـ صحيح حماد ، وذيل صحيح ابن سنان المتقدمان [١].
نعم يعارضهما جملة
من النصوص ، كصحيح العيص عن أبي
عبد الله (ع) : « لا يزال المسافر
مقصراً حتى يدخل بيته » [٢] وصحيح
معاوية بن عمار عنه (ع) : « إن أهل مكة إذا
زاروا البيت ودخلوا منازلهم أتموا ، وإذا لم يدخلوا منازلهم قصروا » [٣] وقريب منه صحيح
الحلبي [٤] وموثق
إسحاق عن أبي إبراهيم (ع) : « عن الرجل
يكون مسافراً ، ثمَّ يقدم فيدخل بيوت الكوفة ، أيتم الصلاة أم يكون مقصراً حتى
يدخل أهله؟ قال (ع) : بل يكون مقصراً حتى يدخل أهله » [٥] ومرسل الصدوق عن أبي عبد الله (ع) : «
إذا خرجت من منزلك فقصر الى أن تعود اليه » [٦] ونحوها غيرها. وعن علي بن بابويه : العمل بها كالذهاب. ووافقه
السيد المرتضى ، وأبو علي ، وفي الرياض : « لو لا الشهرة المرجحة للأدلة الأولة
لكان المصير الى هذا القول في غاية القوة ، لاستفاضة نصوصه