وفي الرياض : «
اتفقت الفتاوى بعدم الفرق ». والمحقق وإن حكى في الشرائع وغيرها قولا بالاختصاص
بالمكاري ، إلا أنه لم يعرف قائله ، كما اعترف به جماعة. وإن كان هو مقتضى الجمود
على مورد النصوص ، لاختصاصه به. لكن لا يبعد التعدي إلى سائر من عمله السفر ، بأن
يكون دليل الإقامة عشرة كاشفاً عن أن المراد بعملية السفر ـ التي جعلت علة للحكم
في جميعها ـ الاشتغال بعمل السفر على نحو تنافيه الإقامة المذكورة ، على ما هو
المتعارف ، فيكون في الجميع بمعنى واحد ، فان ذلك أقرب عرفاً من تقييد التعليل في
خصوص المكاري بعدم الإقامة. فيكون المقام نظير موارد الدوران بين التخصيص والتخصص.
[١] لعموم نصوص
التمام عليهم ، وخصوص نصوص الإقامة عشرة الدالة على التمام بدونها.
[٢] لما عن
الإسكافي : من أنها بحكم العشرة. ولم يعرف مستنده. نعم عن المبسوط ، والنهاية ،
والوسيلة ـ بل نسب الى الشيخ واتباعه ـ : التقصير في صلاته نهاراً ، والإتمام في
صومه وفي صلاته ليلا. ويشهد له حديث ابن سنان المتقدم [١]. لكن قال في محكي
السرائر : « لا يجوز العمل به بلا خلاف ، لأن الإجماع على خلافه بلا خلاف ». وعن
غاية المراد وغيرها : أنه متروك الظاهر. مضافاً الى دلالته على الاكتفاء في ذلك
بالأقل من خمسة ، الذي لم ينقل عن أحد أصلا. وإلى إمكان دعوى معارضته بخبر يونس
المتقدم ، الواجب ترجيحه عليه. فلاحظ. وحينئذ فلا مجال للعمل به.