نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 82
فضلا عن الثالثة
[١]. وإن كان الأحوط الجمع فيهما. ولا فرق في الحكم المزبور بين المكاري ، والملاح
، والساعي ، وغيرهم ممن عمله السفر [٢]. أما إذا أقام أقل من عشرة أيام
المذكورة يوجب
القصر ، وكل سفر لا يكون عنها يوجب التمام. ولو لا ذلك لأشكل الرجوع الى عموم وجوب
التمام في السفر الثالث ، لأن دليل القصر بعد الإقامة عشرة من قبيل الخاص ، المقدم
إطلاقه لو كان على دليل العام فيؤخذ به في السفرين الأولين ، ويرجع في الثالث إلى
الإجماع على وجوب التمام.
وأما البناء على
التمام في السفرة الثانية ، لاستصحاب وجوب التمام الثابت قبل الخروج فهو ـ مع أنه
لا مجال له فيما لو كان السفر الثاني بعد إقامة دون العشرة في غير وطنه ، لأن حكمه
القصر حال الإقامة المذكورة ، فهو المستصحب لا التمام ـ إنما يتم لو لم يكن
معارضاً باستصحاب تعليقي ، وهو استصحاب وجوب القصر على تقدير السفر ، لأنه كان حين
الإقامة عشرة محكوماً بذلك.
وأما الإشكال على
استصحاب التمام : بأنه من قبيل القسم الثالث ، لأن التمام في الوطن لأنه حاضر ،
وفي السفر لأنه عمله ، واختلاف العلل يوجب اختلاف المعلول ، فالمتيقن معلوم
الارتفاع ، والمشكوك محتمل الحدوث ففيه : أن عملية السفر ليس علة حقيقية للحكم
بالتمام ، في قبال علة الحضور في الوطن ، بل الظاهر أن التمام في المقامين بمناط واحد
، وهو عدم السفر الاتفاقي. فلاحظ.
[١] كذا في نجاة
العباد. وظاهره كون الثالثة محل الخلاف كالثانية وأن التقصير فيها مبني على وجوب
التقصير فيها للمبتدئ ، وأن الإقامة عشرة موجبة لكونه مبتدئاً. وقد عرفت الإشكال
في كل منهما. هذا وقد ادعى بعض : الإجماع على وجوب التمام في الثالثة ، ولعله ظاهر
غيره أيضاً. ولكنه غير ظاهر. فراجع ، وتأمل.
[٢] كما هو
المشهور ، بل في الجواهر : « بلا خلاف أجده فيه »
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 82