القصر تعييناً كما
لا يخفى. وحمل الإنكار فيها بالويل أو الويح على الإنكار على الالتزام بالتمام
والبناء على عدم مشروعية القصر ، لما سنه عثمان ـ كما دل عليه صحيح زرارة [١] ـ مع أنه خلاف
الظاهر ، لا يناسب ما في الأول من التعبير بقوله
(ع) : « كان عليهم التقصير » ، ولا ما في الأخير بقوله
عليهالسلام
: « وأي سفر أشد منه؟! ». ورفع الجناح في الآية الشريفة لا يصلح شاهداً للتخيير ، لما
عرفت من اتفاق النص والفتوى على إرادة الوجوب التعييني منه.
كما منه يظهر ضعف
ما عن ابن زهرة وأبي الصلاح وغيرهما : من تعين التمام في الأربعة مطلقاً ، كضعف ما
عن الكليني : من الاكتفاء بالأربعة الامتدادية مطلقاً. فإنه وإن كان يشهد له نصوص
الأربعة في نفسها ، الا أنه لا مجال للاعتماد عليها في ذلك بعد وجوب حملها على
إرادة بيان خط السير الذي يكون فيه الذهاب والإياب ، بقرينة ما عرفت من النصوص. ولعل
ذلك مراد الكليني (ره) ، فيكون من القائلين بالثمانية الملفقة. نعم قد يشهد لظاهره
صحيح عمران بن محمد
: « قلت لأبي جعفر الثاني (ع) : جعلت فداك
إن لي ضيعة على خمسة عشر ميلا خمسة فراسخ ، وربما خرجت إليها فأقيم فيها ثلاثة
أيام أو خمسة أيام أو سبعة أيام فأتم الصلاة أم أقصر؟ فقال (ع) : قصر في الطريق ،
وأتم في الضيعة » [٢]. لكن المتعين طرحه.
أو حمل الأمر بالتمام فيه على التقية ، لمعارضة ما عرفت. وحينئذ يكون شاهداً لعدم
اعتبار الرجوع ليومه ، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
[١] لما يستفاد من
نصوص الأربعة بعد الجمع بينها وبين نصوص
[١] الوسائل باب : ٣
من أبواب صلاة المسافر حديث : ٩.
[٢] الوسائل باب :
١٤ من أبواب صلاة المسافر حديث : ١٤.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 8