responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 79

( مسألة ٤٩ ) : يعتبر في استمرار من شغله السفر على التمام أن لا يقيم في بلده أو غيره عشرة أيام [١]. وإلا انقطع حكم عملية السفر ،

______________________________________________________

له ، فاذا سافر إلى المسافة للاحتطاب جرى عليه حكم السفرة الأولى ممن اتخذ السفر عملا له ، التي قد عرفت أن الظاهر من الأدلة أن حكمها وجوب التمام. ولو كان عازماً على الاحتطاب مطلقاً ، إما من المسافة أو مما دونها فاشتغل بالاحتطاب مما دونها ، ثمَّ اتفق له أن قصد الاحتطاب من المسافة ، قصر كالأول.

[١] على المشهور. وعن المعتبر : نفي الخلاف فيه. وعن المدارك : أن ظاهر الأصحاب الاتفاق عليه. واستدل له بمصحح هشام المتقدم عن أبي عبد الله (ع) : « المكاري ، والجمال الذي يختلف وليس له مقام ، يتم الصلاة ، ويصوم شهر رمضان » [١]. فان الظاهر من المقام إقامة عشرة أيام ، إما لأنها المتبادر منه عند الإطلاق في النص والفتوى. أو للإجماع على عدم التقصير بإقامة ما دونها. أو لأن البناء على إطلاقه يوجب التقصير لكل مكار غالباً ، لتحقق الإقامة في الجملة ولو بعض يوم ، وذلك مما لا يمكن الالتزام به. وفيه ـ مع رجوع الأخير إلى ما قبله ـ : أن من المحتمل ـ بقرينة العطف على الاختلاف ـ أن يكون المراد من المقام ما ينافي مفهوم المكاري عرفاً ، فلا يكون مما نحن فيه. وبخبر عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) : « المكاري إن لم يستقر في منزله إلا خمسة أيام أو أقل قصر في سفره بالنهار ، وأتم بالليل ، وعليه صوم شهر رمضان. وإن كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه عشرة أيام وأكثر ، قصر في سفره وأفطر » وفيه : انه ـ مع ضعف سنده بإسماعيل بن مرار المجهول. ومتروكية ظاهره‌


[١] تقدم ذكره في المسألة : ٤٦ من هذا الفصل.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست