له ، فاذا سافر
إلى المسافة للاحتطاب جرى عليه حكم السفرة الأولى ممن اتخذ السفر عملا له ، التي
قد عرفت أن الظاهر من الأدلة أن حكمها وجوب التمام. ولو كان عازماً على الاحتطاب
مطلقاً ، إما من المسافة أو مما دونها فاشتغل بالاحتطاب مما دونها ، ثمَّ اتفق له
أن قصد الاحتطاب من المسافة ، قصر كالأول.
[١] على المشهور.
وعن المعتبر : نفي الخلاف فيه. وعن المدارك : أن ظاهر الأصحاب الاتفاق عليه.
واستدل له بمصحح هشام المتقدم
عن أبي عبد الله (ع) : « المكاري ، والجمال
الذي يختلف وليس له مقام ، يتم الصلاة ، ويصوم شهر رمضان » [١]. فان الظاهر من
المقام إقامة عشرة أيام ، إما لأنها المتبادر منه عند الإطلاق في النص والفتوى. أو
للإجماع على عدم التقصير بإقامة ما دونها. أو لأن البناء على إطلاقه يوجب التقصير
لكل مكار غالباً ، لتحقق الإقامة في الجملة ولو بعض يوم ، وذلك مما لا يمكن
الالتزام به. وفيه ـ مع رجوع الأخير إلى ما قبله ـ : أن من المحتمل ـ بقرينة العطف
على الاختلاف ـ أن يكون المراد من المقام ما ينافي مفهوم المكاري عرفاً ، فلا يكون
مما نحن فيه. وبخبر عبد
الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) : «
المكاري إن لم يستقر في منزله إلا خمسة أيام أو أقل قصر في سفره بالنهار ، وأتم
بالليل ، وعليه صوم شهر رمضان. وإن كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه عشرة أيام
وأكثر ، قصر في سفره وأفطر » وفيه : انه ـ مع ضعف سنده بإسماعيل بن مرار المجهول. ومتروكية ظاهره