responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 75

ـ كما إذا كرى دابته للحج أو الزيارة ، وحج أو زار بالتبع ـ أتم [١].

( مسألة ٤٦ ) : الظاهر وجوب القصر على الحملدارية الذين يستعملون السفر في خصوص أشهر الحج [٢]. بخلاف‌

______________________________________________________

على الملاحين في سفينتهم تقصير » [١] ، حيث خص الحكم بالسفينة. ونحوه خبر ابن جعفر (ع) [٢]. ولعله أيضاً محمل خبري إسحاق المتقدمين [٣]. ومنه يظهر ضعف القول بالإتمام ، اعتماداً على إطلاق أدلة التمام على من كان عمله السفر.

هذا بناء على أن الموضوع عملية السفر. أما إذا كان المراد مزاولة السفر وتعاطيه على نحو تكون منازل السفر كبيوته المتبادلة ، لعزمه على اتخاذها بيوتاً له ، فاللازم التمام ، لأن هذا السفر كغيره من أسفاره.

[١] لأنه في عمله.

[٢] كما نص عليه في الجواهر وغيرها. لعدم صدق كون السفر عملهم ، الذي عرفت أنه مدار وجوب التمام. والوجه في ذلك : أن عملية السفر ـ كعملية سائر الحرف والصنائع ـ موقوفة على البناء على المزاولة مرة بعد أخرى ، على نحو لا يكون له فترة طويلة غير معتادة لمن يزاول تلك الحرفة أو الصنعة. ولذا لا يظن أن يحتمل أن من كان بناؤه على السفر من النجف الأشرف إلى كربلاء للبيع على الزائرين في الزيارات المأثورة فهو ممن عمله السفر ، لأن الفترات بين أيام الزيارات منافية لصدق عملية السفر. كما أن من كان بناؤه على نسيج ثلاثة أثواب أو أربعة في كل سنة ليلبسها‌


[١] الوسائل باب : ١١ من أبواب صلاة المسافر حديث : ٤.

[٢] الوسائل باب : ١١ من أبواب صلاة المسافر حديث : ٧.

[٣] تقدم ذكرهما في أوائل الشرط السابع.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست