responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 74

فلا يعتبر تحقق الكثرة بتعدد السفر ثلاث مرات [١] ، أو مرتين [٢]. فمع الصدق في أثناء السفر الواحد أيضاً يلحق الحكم ، وهو وجوب الإتمام. نعم إذا لم يتحقق الصدق إلا بالتعدد يعتبر ذلك.

( مسألة ٤٥ ) : إذا سافر المكاري ونحوه ممن شغله السفر سفراً ليس من عمله كما إذا سافر للحج أو للزيارة ـ يقصر [٣]. نعم لو حج أو زار ، لكن من حيث أنه عمله‌

______________________________________________________

[١] كما في الروض ، والرياض. حملا لإطلاق النصوص على الغالب المتعارف. وفيه : أن الغالب في المكاري من تكرر منه السفر أكثر من ثلاث مرات ، بل أكثر من ذلك بكثير ، فاللازم التخصيص بهم لو بني على الحمل على الغالب ، ولا وجه لتخصيصه بذي الثلاث. مضافاً إلى أن ظهور التعليل ليس بالإطلاق ، ليختص بالمتعارف. مع أن التعارف والغلبة لا يوجبان القدح في الإطلاق ، كما هو محقق في محله. ومثله ما عن الذكرى : من أن المدار على صدق وصف أحدهم ، أو صدق عملية السفر ، وأن ذلك إنما يحصل بالمرة الثالثة. إذ فيه : ما عرفت من المنع.

[٢] كما عن المختلف. لتوقف صدق الاختلاف عليه ، ولا يحتاج الى الثلاث. وفيه : أيضاً ما عرفت.

[٣] كما في الجواهر. اقتصاراً في تقييد الأدلة على المتيقن ، وهو السفر الذي يدخل في عملهم ومكاراتهم ، لانصراف الأدلة عن غيره. بل هو ظاهر الأدلة ، لأن الضمير في قوله (ع) : « لأنه عملهم .. » راجع الى السفر المحكوم بوجوب التمام ، فلا بد في السفر المحكوم بوجوب التمام فيه أن يكون من عملهم. وقد يشير اليه صحيح ابن مسلم : « ليس‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست