نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 74
فلا يعتبر تحقق
الكثرة بتعدد السفر ثلاث مرات [١] ، أو مرتين [٢]. فمع الصدق في أثناء السفر
الواحد أيضاً يلحق الحكم ، وهو وجوب الإتمام. نعم إذا لم يتحقق الصدق إلا بالتعدد
يعتبر ذلك.
( مسألة ٤٥ ) :
إذا سافر المكاري ونحوه ممن شغله السفر سفراً ليس من عمله كما إذا سافر للحج أو
للزيارة ـ يقصر [٣]. نعم لو حج أو زار ، لكن من حيث أنه عمله
[١] كما في الروض
، والرياض. حملا لإطلاق النصوص على الغالب المتعارف. وفيه : أن الغالب في المكاري
من تكرر منه السفر أكثر من ثلاث مرات ، بل أكثر من ذلك بكثير ، فاللازم التخصيص
بهم لو بني على الحمل على الغالب ، ولا وجه لتخصيصه بذي الثلاث. مضافاً إلى أن
ظهور التعليل ليس بالإطلاق ، ليختص بالمتعارف. مع أن التعارف والغلبة لا يوجبان
القدح في الإطلاق ، كما هو محقق في محله. ومثله ما عن الذكرى : من أن المدار على
صدق وصف أحدهم ، أو صدق عملية السفر ، وأن ذلك إنما يحصل بالمرة الثالثة. إذ فيه :
ما عرفت من المنع.
[٢] كما عن
المختلف. لتوقف صدق الاختلاف عليه ، ولا يحتاج الى الثلاث. وفيه : أيضاً ما عرفت.
[٣] كما في
الجواهر. اقتصاراً في تقييد الأدلة على المتيقن ، وهو السفر الذي يدخل في عملهم
ومكاراتهم ، لانصراف الأدلة عن غيره. بل هو ظاهر الأدلة ، لأن الضمير في قوله (ع) : «
لأنه عملهم .. » راجع الى السفر
المحكوم بوجوب التمام ، فلا بد في السفر المحكوم بوجوب التمام فيه أن يكون من
عملهم. وقد يشير اليه صحيح
ابن مسلم : « ليس
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 74