نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 66
والأحوط الجمع ،
خصوصاً إذا لم يكن الباقي مسافة [١].
( مسألة ٤٣ ) :
إذا كان السفر في الابتداء معصية ، فقصد الصوم ، ثمَّ عدل في الأثناء إلى الطاعة.
فإن كان العدول قبل الزوال وجب الإفطار [٢]. وإن كان بعده ففي صحة الصوم ووجوب
إتمامه إذا كان في شهر رمضان مثلا ، وجهان [٣]. والأحوط الإتمام والقضاء. ولو
انعكس بأن كان طاعة في الابتداء وعدل إلى المعصية في الأثناء. فان لم يأت بالمفطر
،
[١] لم يظهر لهذه
الخصوصية دخل في الاحتياط المذكور ، لأن الملفق من المعصية إن كان معصية عرفاً وجب
التمام ، وإن كان الباقي مسافة. وإلا وجب القصر ، وإن لم يكن الباقي مسافة.
فالعمدة في الاحتياط : الإشكال في صدق المعصية على الملفق وعدمه.
[٢] لما يأتي إن
شاء الله تعالى في كتاب الصوم : من وجوب الإفطار لمن سافر قبل الزوال المفروض
حصوله. نعم لا بد على المعروف ـ كما سبق ـ من وجوب كون الباقي مسافة ، ومن وجوب
الشروع فيه. ولا يفطر بمجرد العدول ، كما عرفت.
[٣] ينشآن : من أن
مقتضى البناء على أن الإباحة ليست شرطاً في السفر الموجب للترخص ، وإنما هي شرط في
الترخص ، فيكون المسافر في الفرض مسافراً قبل الزوال. غاية الأمر أنه لم يقتض سفره
الترخص حال قصد المعصية. وإنما يقتضيه حال قصد الطاعة ، وذلك بعد الزوال ، فيجب
الإفطار. ومن أن المعيار في إفطار اليوم وصومه حال الزوال ، فاذا كان صائماً صوماً
صحيحاً حاله لا يجب عليه الإفطار بعد ذلك. وكأنه لأجل ذلك توقف المصنف (ره) عن
الحكم. وإلا فلازم مبناه من أن المدار
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 66