نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 596
( مسألة ١٠ ) :
إذا كان الاعتكاف واجباً ، وكان في شهر رمضان ، وأفسده بالجماع في النهار ، فعليه
كفارتان [١] إحداهما للاعتكاف ، والثانية للإفطار في نهار رمضان. وكذا إذا كان في
صوم قضاء شهر رمضان ، وأفطر بالجماع بعد الزوال ، فإنه يجب عليه كفارة الاعتكاف ،
وكفارة قضاء شهر رمضان. وإذا نذر الاعتكاف في شهر رمضان ، وأفسده بالجماع في
النهار وجب عليه ثلاث كفارات ، إحداها للاعتكاف والثانية لخلف النذر والثالثة
للإفطار في شهر رمضان. وإذا جامع امرأته المعتكفة ـ وهو معتكف ـ في نهار رمضان ،
فالأحوط
متعمداً : عتق رقبة
، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكيناً » [١].
وفي موثقة الآخر : « هو بمنزلة من أفطر يوماً من شهر
رمضان » [٢].
وعن المسالك
والمدارك : أنها كفارة ظهار ، وعن المبسوط : نسبته إلى بعض أصحابنا. ويشهد له صحيح زرارة : «
عن المعتكف يجامع أهله قال (ع) : إذا فعل فعليه ما على المظاهر » [٣]ونحوه صحيح أبي
ولاد. هذا والأخيران ـ وإن كانا أصح سنداً. وأكثر عدداً ـ يجب حملهما على
الاستحباب ، جمعاً عرفياً.
[١] بلا خلاف ظاهر
ولا إشكال ، وعن الانتصار والخلاف والغنية : الإجماع عليه. كما يستفاد من رواية
عبد الأعلى المتقدمة [٤] ، المطابقة لمقتضى أصالة عدم التداخل ، التي هي الوجه فيما
ذكره في المتن.