عنه » [١]. فيه : ما تقدمت إليه الإشارة ، من أن ظاهر الرواية وجوب
قضاء الصوم الواجب بالأصالة ، كما أشار إليه في المتن. ولو سلم اختص ذلك بما لو
استقر القضاء على الميت ، فلو نذر الاعتكاف في أيام معينة ، فمات في أثناء اعتكافه
فيها ، أو اعتكف مندوبا فمات في الثالث ، لم يجب القضاء عنه.
[١] كما اختاره في
الجواهر ، حاكياً القول بالبطلان أيضاً عن بعض وكأنه مبني على اقتضاء النهي في
المعاملة الفساد. لكنه ضعيف ، كما حرر في محله. نعم إذا كان ظاهر النهي الإرشاد
إلى المانعية اقتضى ذلك ، والمقام ليس منه.
[٢] بلا إشكال ولا
خلاف ظاهر. ويشهد له النصوص المصرحة بثبوت الكفارة ، وفي بعضها التصريح بثبوتها
ولو كان الجماع ليلا ، كرواية
عبد الأعلى : « عن رجل وطئ امرأته وهو معتكف ليلا في
شهر رمضان قال (ع) : عليه الكفارة. قال : قلت : فإن وطئها نهاراً. قال (ع) : عليه
كفارتان » [٢].
[١] راجع المبسوط
الفصل الثالث من كتاب الاعتكاف. وقد سبقت الإشارة إلى نصوص ذلك في المسألة : ٢٦ من
فصل أحكام القضاء في هذا الجزء.