responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 589

بل مطلق التجارة [١] ، مع عدم الضرورة على الأحوط. لا بأس بالاشتغال بالأمور الدنيوية من المباحات [٢] ، حتى الخياطة ، والنساجة ، ونحوهما ، وإن كان الأحوط الترك إلا مع الاضطرار إليها. بل لا بأس بالبيع والشراء إذا مست الحاجة إليهما [٣] للأكل والشرب ، مع تعذر التوكيل ، أو النقل بغير البيع.

الخامس : المماراة [٤] ، أي : المجادلة على أمر دنيوي أو ديني ، بقصد الغلبة وإظهار الفضيلة [٥]. وأما بقصد إظهار الحق ورد‌

______________________________________________________

له صحيح أبي عبيدة المتقدم.

[١] كما عن المنتهى ، حاكياً له عن السيد المرتضى أيضاً. ودليله غير ظاهر. وعلله في المنتهى : بأنه مقتضى مفهوم النهي عن البيع والشراء وهو قريب ، لكنه ليس بحيث يجوز التعويل عليه.

[٢] للأصل. وعن المنتهى : « الوجه تحريم الصنائع المشغلة عن العبادة كالخياطة وشبهها. إلا ما لا بد منه ». وكأنه لاستفادته من النهي عن البيع والشراء التي قد عرفت حالها.

[٣] قد استظهر في الجواهر الجواز حينئذ. وكأنه لانصراف النص عن ذلك. ولا يخلو من تأمل. أما أدلة نفي الحرج والاضطرار [١] فإنما تقتضي نفي الحرمة ، وأما عدم القدح في الاعتكاف فيشكل إثباته بها ، لأن النفي لا يستلزم الإثبات ، كما تقدم ذلك في حديث الرفع [٢].

[٤] بلا خلاف أجده فيه ـ كما في الجواهر ـ لصحيح أبي عبيدة المتقدم‌.

[٥] كما عن المسالك تفسيرها بذلك. لكن قيل : إن المراء لا يكون‌


[١] راجع الجزء الأول من هذا الشرح المسألة : ١٠ من فصل ماء البئر.

[٢] راجع الصفحة : ٢١٤ من هذا الجزء.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 589
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست