نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 589
بل مطلق التجارة
[١] ، مع عدم الضرورة على الأحوط. لا بأس بالاشتغال بالأمور الدنيوية من المباحات
[٢] ، حتى الخياطة ، والنساجة ، ونحوهما ، وإن كان الأحوط الترك إلا مع الاضطرار
إليها. بل لا بأس بالبيع والشراء إذا مست الحاجة إليهما [٣] للأكل والشرب ، مع
تعذر التوكيل ، أو النقل بغير البيع.
الخامس : المماراة
[٤] ، أي : المجادلة على أمر دنيوي أو ديني ، بقصد الغلبة وإظهار الفضيلة [٥].
وأما بقصد إظهار الحق ورد
[١] كما عن
المنتهى ، حاكياً له عن السيد المرتضى أيضاً. ودليله غير ظاهر. وعلله في المنتهى :
بأنه مقتضى مفهوم النهي عن البيع والشراء وهو قريب ، لكنه ليس بحيث يجوز التعويل
عليه.
[٢] للأصل. وعن
المنتهى : « الوجه تحريم الصنائع المشغلة عن العبادة كالخياطة وشبهها. إلا ما لا
بد منه ». وكأنه لاستفادته من النهي عن البيع والشراء التي قد عرفت حالها.
[٣] قد استظهر في
الجواهر الجواز حينئذ. وكأنه لانصراف النص عن ذلك. ولا يخلو من تأمل. أما أدلة نفي
الحرج والاضطرار [١] فإنما تقتضي نفي الحرمة ، وأما عدم القدح في الاعتكاف
فيشكل إثباته بها ، لأن النفي لا يستلزم الإثبات ، كما تقدم ذلك في حديث الرفع [٢].
[٤] بلا خلاف أجده
فيه ـ كما في الجواهر ـ لصحيح أبي عبيدة المتقدم.
[٥] كما عن
المسالك تفسيرها بذلك. لكن قيل : إن المراء لا يكون
[١] راجع الجزء
الأول من هذا الشرح المسألة : ١٠ من فصل ماء البئر.