responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 588

الثالث : شم الطيب مع التلذذ [١] ، وكذا الريحان. أما مع عدم التلذذ ـ كما إذا كان فاقداً لحاسة الشم مثلا ـ فلا بأس به [٢].

الرابع : البيع والشراء [٣] ،

______________________________________________________

ظاهر ، إذ لا نص عليه بالخصوص. وأولويته من اللمس والتقبيل بشهوة غير قطعية. مع أنك عرفت الاشكال فيهما. ومجرد خروجه بالجنابة عن قابلية اللبث في المسجد ، لحرمة لبث الجنب فيه ، غير كاف في حرمته من جهة الاعتكاف ، فان ذلك من قبيل شرب المسهل أو المدر الموجب للخروج عن المسجد للبول والغائط.

اللهم إلا أن يلتزم بحرمة مثل ذلك في الاعتكاف أيضاً ، فيلتزم ببطلان الاعتكاف بالتسبيب إلى ما يوجب الخروج عن المسجد. لكن يرده إطلاق ما دل على جواز الخروج للحاجة التي لا بد منها ، فإنه شامل للحاجة ولو بالاختيار والتسبيب. فلاحظ.

[١] كما عن الأكثر ، والأشهر ، بل في الجواهر : أنه المشهور ، بل عن الخلاف : الإجماع عليه. صحيح أبي عبيدة : « المعتكف لا يشم الطيب ، ولا يتلذذ بالريحان ، ولا يماري ، ولا يشتري ، ولا يبيع » [١]فما عن المبسوط : من عدم حرمته غير ظاهر.

[٢] ووجهه في الجواهر : بأن المنساق من النص صورة التلذذ ، وهو غير بعيد. وكأن منشأ إطلاق النص فيه ، وتقييد الريحان بالتلذذ : هو الاختلاف في تأثير التلذذ ، فان الطيب أقوى فيه وأكثر تعارفاً فيه من الريحان. فتأمل. وأما فاقد حاسة الشم فليس مما نحن فيه.

[٣] بلا خلاف ، بل الإجماع بقسميه عليه ، كما في الجواهر. ويشهد‌


[١] الوسائل باب : ١٠ من أبواب الاعتكاف حديث : ١.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 588
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست