ظاهر ، إذ لا نص
عليه بالخصوص. وأولويته من اللمس والتقبيل بشهوة غير قطعية. مع أنك عرفت الاشكال
فيهما. ومجرد خروجه بالجنابة عن قابلية اللبث في المسجد ، لحرمة لبث الجنب فيه ،
غير كاف في حرمته من جهة الاعتكاف ، فان ذلك من قبيل شرب المسهل أو المدر الموجب
للخروج عن المسجد للبول والغائط.
اللهم إلا أن
يلتزم بحرمة مثل ذلك في الاعتكاف أيضاً ، فيلتزم ببطلان الاعتكاف بالتسبيب إلى ما
يوجب الخروج عن المسجد. لكن يرده إطلاق ما دل على جواز الخروج للحاجة التي لا بد
منها ، فإنه شامل للحاجة ولو بالاختيار والتسبيب. فلاحظ.
[١] كما عن الأكثر
، والأشهر ، بل في الجواهر : أنه المشهور ، بل عن الخلاف : الإجماع عليه. صحيح أبي عبيدة : «
المعتكف لا يشم الطيب ، ولا يتلذذ بالريحان ، ولا يماري ، ولا يشتري ، ولا يبيع » [١]فما عن المبسوط :
من عدم حرمته غير ظاهر.
[٢] ووجهه في
الجواهر : بأن المنساق من النص صورة التلذذ ، وهو غير بعيد. وكأن منشأ إطلاق النص
فيه ، وتقييد الريحان بالتلذذ : هو الاختلاف في تأثير التلذذ ، فان الطيب أقوى فيه
وأكثر تعارفاً فيه من الريحان. فتأمل. وأما فاقد حاسة الشم فليس مما نحن فيه.
[٣] بلا خلاف ، بل
الإجماع بقسميه عليه ، كما في الجواهر. ويشهد