[١] كما نسب إلى
الأصحاب ، أو قطعهم ، وظاهر غير واحد الاتفاق عليه ، وفي الجواهر : الإجماع بقسميه
عليه. ويشهد له كثير من النصوص ، كموثق
سماعة : « عن معتكف واقع أهله. فقال (ع) : هو
بمنزلة من أفطر يوماً من شهر رمضان » [١] ، وموثق ابن الجهم : «
عن المعتكف يأتي أهله. فقال (ع) : لا يأتي امرأته ليلا ولا نهاراً وهو معتكف » [٢] ، ونحوهما غيرهما.
نعم في صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع)
: « قال كان رسول الله (ص) إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد ، وضربت له قبة
من شعر ، وشمر المئزر ، وطوى فراشه. وقال بعضهم : واعتزل النساء ، فقال أبو عبد
الله (ع) : أما اعتزال النساء فلا » [٣]لكن يجب حمله على ما لا ينافي ما سبق ، بأن يراد اعتزال
مجالستهن ومخالطتهن ونحو ذلك.
[٢] كما هو
المشهور ، وعن المدارك : أنه مما قطع به الأصحاب.