نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 585
ولا الاستئناف مع
الإطلاق [١].
( مسألة ٤٢ ) : لا
يصح أن يشترط في اعتكاف أن يكون له الرجوع في اعتكاف آخر له غير الذي ذكر الشرط
فيه [٢]. وكذا لا يصح أن يشترط في اعتكافه جواز فسخ اعتكاف شخص آخر من ولده ، أو
عبده ، أو أجنبي.
( مسألة ٤٣ ) : لا
يجوز التعليق في الاعتكاف ، فلو علقه بطل [٣]. إلا إذا علقه على شرط معلوم الحصول
حين النية ، فإنه في الحقيقة لا يكون من التعليق.
[١] كما هو
المشهور. لعين ما سبق من كونه وفاء بالنذر وإتياناً ببعض أفراد المنذور ، فلا موجب
للاستئناف. وما عن المعتبر والمنتهى والتذكرة وغيرها : من وجوب الاستئناف ، غير
ظاهر.
[٢] لعدم الدليل
على ترتب الأثر عليه ، والأصل عدمه. وعموم : «
المسلمون عند شروطهم » [١]إنما يدل على نفوذ شرط المؤمن على نفسه لغيره ، ولا يرتبط
بما نحن فيه من الشرط على الله سبحانه. فاحتمال الصحة ، للعموم المذكور ـ كما في
الجواهر ـ ضعيف جداً. ومثله الكلام فيما بعده.
[٣] كما نص عليه
في الجواهر ، مرسلا له إرسال المسلمات. ودليله غير ظاهر. ودعوى : منافاته لحصول
النية المعتبرة في العبادات ممنوعة ، فإن الامتثال الرجائي نوع من الامتثال ،
كالامتثال الجزمي. وقياس المقام على العقود والإيقاعات التي يبطلها التعليق في غير
محله ، لأنه مع الفارق ، وهو الإجماع المنعقد هناك ، الذي لأجله قيل ببطلان
الإنشاء المعلق إلا في بعض الموارد ، ولولاه كان القول بالصحة كلياً صحيحاً لا غبار
عليه.