responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 583

فيه وإن كان قبل الدخول في اليوم الثالث. ولو شرط حين النية ثمَّ بعد ذلك أسقط حكم شرطه فالظاهر عدم سقوطه [١]. وإن كان الأحوط ترتيب آثار السقوط ، من الإتمام بعد إكمال اليومين.

( مسألة ٤١ ) : كما يجوز اشتراط الرجوع في الاعتكاف حين عقد نيته كذلك يجوز اشتراطه في نذره [٢] ، كأن يقول :

______________________________________________________

وما دل على أن وقته النية في الإحرام ، مثل خبر الكناني : « يقول حين يريد أن يحرم : أن حلني حيث حبستني » [١] ـ ونحوه غيره ـ بضميمة ما دل في المقام على أنه كما يشترط في الإحرام. وما عن الأردبيلي (ره) : من احتمال أن وقته عند نية اليوم الثالث غير ظاهر.

[١] لعدم الدليل على أنه من الحقوق القابلة للإسقاط. ومنه يظهر ما في الجواهر : من السقوط به ، وفي النجاة جعله وجهاً موافقاً للاحتياط.

[٢] على المشهور ، بل قيل : لا خلاف فيه ظاهر ، وعن التنقيح والمستند : الإجماع عليه. ووجهه غير ظاهر ، كما أشار إليه في محكي المدارك والحدائق.

وعوى : أنه لا حاجة الى دليل خاص يدل على المشروعية في النذر بل يكفي فيها ثبوته في الاعتكاف. فيها : أنها تتم لو كان المراد من الشرط في النذر تقييد الاعتكاف المنذور بالمشروط ، لأنه إذا كان الاعتكاف المشروع على نحوين : مطلق ، ومشروط ، جاز نذر كل واحد منهما ، فيصح نذر الاعتكاف المشروط ، كما يصح نذر الاعتكاف المطلق ، فاذا جاء بالاعتكاف بقصد الوفاء بالنذر ، فقد قصد الاعتكاف المشروط ، ومرجع ذلك إلى الاشتراط في الاعتكاف أيضاً. لكن الظاهر من كلماتهم إرادة إيقاع الشرط وإنشائه في ضمن النذر ، كسائر الشروط التي تكون في ضمن العقد والإيقاع. وحينئذ فالإشكال عليه ظاهر ، إذ المنذور إن كان هو‌


[١] الوسائل باب : ٢٢ من أبواب الإحرام حديث : ١.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 583
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست