نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 583
فيه وإن كان قبل
الدخول في اليوم الثالث. ولو شرط حين النية ثمَّ بعد ذلك أسقط حكم شرطه فالظاهر
عدم سقوطه [١]. وإن كان الأحوط ترتيب آثار السقوط ، من الإتمام بعد إكمال اليومين.
( مسألة ٤١ ) : كما
يجوز اشتراط الرجوع في الاعتكاف حين عقد نيته كذلك يجوز اشتراطه في نذره [٢] ، كأن
يقول :
وما دل على أن
وقته النية في الإحرام ، مثل خبر
الكناني : « يقول حين يريد أن يحرم : أن حلني حيث
حبستني » [١] ـ ونحوه غيره ـ بضميمة
ما دل في المقام على أنه كما يشترط في الإحرام. وما عن الأردبيلي (ره) : من احتمال
أن وقته عند نية اليوم الثالث غير ظاهر.
[١] لعدم الدليل
على أنه من الحقوق القابلة للإسقاط. ومنه يظهر ما في الجواهر : من السقوط به ، وفي
النجاة جعله وجهاً موافقاً للاحتياط.
[٢] على المشهور ،
بل قيل : لا خلاف فيه ظاهر ، وعن التنقيح والمستند : الإجماع عليه. ووجهه غير ظاهر
، كما أشار إليه في محكي المدارك والحدائق.
وعوى : أنه لا
حاجة الى دليل خاص يدل على المشروعية في النذر بل يكفي فيها ثبوته في الاعتكاف.
فيها : أنها تتم لو كان المراد من الشرط في النذر تقييد الاعتكاف المنذور بالمشروط
، لأنه إذا كان الاعتكاف المشروع على نحوين : مطلق ، ومشروط ، جاز نذر كل واحد
منهما ، فيصح نذر الاعتكاف المشروط ، كما يصح نذر الاعتكاف المطلق ، فاذا جاء
بالاعتكاف بقصد الوفاء بالنذر ، فقد قصد الاعتكاف المشروط ، ومرجع ذلك إلى
الاشتراط في الاعتكاف أيضاً. لكن الظاهر من كلماتهم إرادة إيقاع الشرط وإنشائه في
ضمن النذر ، كسائر الشروط التي تكون في ضمن العقد والإيقاع. وحينئذ فالإشكال عليه
ظاهر ، إذ المنذور إن كان هو