نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 581
معين ، أو واجب
موسع ، وإما مندوب [١]. فالأول يجب بمجرد الشروع ـ بل قبله ـ ولا يجوز الرجوع عنه.
وأما الأخيران فالأقوى فيهما جواز الرجوع قبل إكمال اليومين. وأما بعده فيجب اليوم
الثالث. لكن الأحوط فيهما أيضاً وجوب الإتمام بالشروع. خصوصاً الأول منهما.
( مسألة ٤٠ ) :
يجوز له أن يشترط حين النية الرجوع متى شاء [٢] ،
[١] قد تقدم
الكلام في هذه المسألة في المسألة الخامسة. فراجع.
[٢] بلا خلاف فيه
في الجملة ، بل عن المنتهى : الإجماع عليه. ويشهد له جملة وافرة من النصوص ، مثل ما
رواه أبو بصير : «
وينبغي للمعتكف إذا اعتكف أن يشترط كما يشترط الذي يحرم » [١] ، وموثق
عمر ابن يزيد : « واشترط على ربك في
اعتكافك ـ كما تشترط في إحرامك ـ أن يحلك من اعتكافك عند عارض إن عرض لك ، من علة
تنزل بك من أمر الله تعالى » [٢]
وصحيح أبي ولاد : «
عن امرأة كان زوجها غائباً ، فقدم وهي معتكفة بإذن زوجها ، فخرجت حين بلغها قدومه
من المسجد الى بيتها ، فتهيأت لزوجها حتى واقعها. فقال (ع) : إن كانت خرجت من
المسجد قبل أن تنقضي ثلاثة أيام ، ولم تكن اشترطت في اعتكافها ، فان عليها ما على
المظاهر » [٣] ، وصحيح محمد بن مسلم : «
إذا اعتكف الرجل يوماً ولم يكن اشترط فله أن يخرج ويفسخ الاعتكاف. وإن أقام يومين
ولم يكن اشترط فليس له أن يفسخ اعتكافه حتى تمضي ثلاثة أيام » [٤].