responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 581

معين ، أو واجب موسع ، وإما مندوب [١]. فالأول يجب بمجرد الشروع ـ بل قبله ـ ولا يجوز الرجوع عنه. وأما الأخيران فالأقوى فيهما جواز الرجوع قبل إكمال اليومين. وأما بعده فيجب اليوم الثالث. لكن الأحوط فيهما أيضاً وجوب الإتمام بالشروع. خصوصاً الأول منهما.

( مسألة ٤٠ ) : يجوز له أن يشترط حين النية الرجوع متى شاء [٢] ،

______________________________________________________

[١] قد تقدم الكلام في هذه المسألة في المسألة الخامسة. فراجع.

[٢] بلا خلاف فيه في الجملة ، بل عن المنتهى : الإجماع عليه. ويشهد له جملة وافرة من النصوص ، مثل ما رواه أبو بصير : « وينبغي للمعتكف إذا اعتكف أن يشترط كما يشترط الذي يحرم » [١] ، وموثق عمر ابن يزيد : « واشترط على ربك في اعتكافك ـ كما تشترط في إحرامك ـ أن يحلك من اعتكافك عند عارض إن عرض لك ، من علة تنزل بك من أمر الله تعالى » [٢] وصحيح أبي ولاد : « عن امرأة كان زوجها غائباً ، فقدم وهي معتكفة بإذن زوجها ، فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد الى بيتها ، فتهيأت لزوجها حتى واقعها. فقال (ع) : إن كانت خرجت من المسجد قبل أن تنقضي ثلاثة أيام ، ولم تكن اشترطت في اعتكافها ، فان عليها ما على المظاهر » [٣] ، وصحيح محمد بن مسلم : « إذا اعتكف الرجل يوماً ولم يكن اشترط فله أن يخرج ويفسخ الاعتكاف. وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يفسخ اعتكافه حتى تمضي ثلاثة أيام » [٤].


[١] الوسائل باب : ٩ من أبواب الاعتكاف حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ٩ من أبواب الاعتكاف حديث : ٢.

[٣] الوسائل باب : ٦ من أبواب الاعتكاف حديث : ٦.

[٤] الوسائل باب : ٤ من أبواب الاعتكاف حديث : ١.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 581
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست