نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 571
( مسألة ٢٨ ) : لو
اعتكف العبد بدون إذن المولى بطل [١]. ولو أعتق في أثنائه لم يجب عليه إتمامه [٢].
ولو شرع فيه بإذن المولى ثمَّ أعتق في الأثناء ، فإن كان في اليوم الأول أو الثاني
لم يجب عليه الإتمام [٣]. إلا أن يكون من الاعتكاف الواجب. وإن كان بعد تمام
اليومين وجب عليه الثالث. وإن كان بعد تمام الخمسة وجب السادس.
( مسألة ٢٩ ) :
إذا أذن المولى لعبده في الاعتكاف جاز له الرجوع [٤] عن إذنه ، ما لم يمض يومان.
وليس له الرجوع بعدهما ، لوجوب إتمامه حينئذ. وكذا لا يجوز له الرجوع إذا كان
الاعتكاف واجباً بعد الشروع فيه من العبد [٥].
[٢] لبطلانه من
رأس. وما عن الشيخ (ره) من وجوب الإتمام غريب ، كما في الجواهر. ولعل مراده الصورة
الآتية.
[٣] الحكم في جميع
الصور المذكورة مقتضى إطلاق الأدلة ، المحكمة بعد انتفاء المانع. وكذا الحال في
الفرع الذي بعده.
[٤] لقاعدة
السلطنة. نعم لو قلنا بوجوب الإتمام بمجرد الشروع ـ كما تقدم نقله عن جماعة ـ كان
الحال فيه هو الحال في الرجوع بعد اليومين ، من عدم وجوب إطاعة العبد لسيده في ترك
الواجب أو فعل الحرام. كما أنه لو قلنا بعدم وجوب الإتمام مطلقاً كان له الرجوع
مطلقا ، وتجب إطاعته على العبد مطلقاً. وقد يقال : بأن اعتكافه تصرف في ملك المولى
، فإتمامه بعد رجوع المولى تصرف حرام ، فيبطل بنفسه وليس المقام من باب التزاحم
بين إطاعة الله تعالى وإطاعة المولى.
[٥] كما لو نذر
إتمامه. أما لو كان الاعتكاف واجباً بنذر أو شبهه ،
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 571