responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 570

والظاهر كفاية حكم الحاكم الشرعي [١].

( مسألة ٢٥ ) : لو اعتكف في مكان باعتقاد المسجدية أو الجامعية فبان الخلاف تبين البطلان.

( مسألة ٢٦ ) : لا فرق في وجوب كون الاعتكاف في المسجد الجامع بين الرجل والمرأة [٢] ، فليس لها الاعتكاف في المكان الذي أعدته للصلاة في بيتها ، بل ولا في مسجد القبيلة ونحوها.

( مسألة ٢٧ ) : الأقوى صحة اعتكاف الصبي المميز ، فلا يشترط فيه البلوغ [٣].

______________________________________________________

بناء على تمامية عمومها في حجية البينة ، كما أشرنا إليه في أوائل الكتاب [١].

[١] إذا صح منه الحكم. لكن في كون جامعية المسجد ، أو كونه مسجد الجماعة من موارد حكم الحاكم تأمل ظاهر. إلا أن يكون مورداً للنزاع في الملكية والمسجدية بين المتخاصمين.

[٢] بلا خلاف أجده بيننا ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه ـ كما ادعاه في الحدائق ـ كذا في الجواهر. لإطلاق أكثر النصوص. وللتصريح في بعضها : بأن المرأة مثل ذلك. مضافاً إلى قاعدة الاشتراك. ومن ذلك يظهر صحة ما بعده.

[٣] قد أشرنا مكرراً. إلى أن إطلاق أدلة المشروعية يقتضي عدم الفرق بين البالغ وغيره. وحديث : « رفع القلم عن الصبي » [٢] لا يصلح لرفع المشروعية ، بل يختص برفع الإلزام ، جمعاً عرفياً بين دليل الرفع ودليل المرفوع.


[١] راجع المسألة : ٦ من فصل ماء البئر من الجزء الأول من هذا الشرح.

[٢] الوسائل باب : ٥٦ من أبواب جهاد النفس.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 570
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست