قولهم (ع) : « اقض
ما فات كما فات » وقوله
(ع) : من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته ». وبأنه مشتمل على الصوم الذي قد ثبت القضاء للواجب منه.
وبأنه قد ثبت القضاء في الحائض والمريض وغيرهما مما اشتملت عليه النصوص والفتاوى ،
مع عدم القول بالفصل.
لكن المرسلين غير
ثابتين. ووجوب قضاء الصوم ـ لو سلم ـ لا يقتضي وجوب قضاء الاعتكاف. والنص الدال
على القضاء في الحائض والمريض لا يدل على ما نحن فيه ، وعدم القول بالفصل لا يدل
على عدم الفصل. فالمسألة لا تخلو من إشكال لو لا ظهور الإجماع ، الذي تطمئن النفس
بثبوت معقده.
[١] كما عن
الشهيد. لكنه غير ظاهر مع إمكان الاحتياط ، لوجوبه عقلا حينئذ ، ومع عدمه يسقط
التكليف بالمرة ، بناء على سقوط التكليف المعلوم بالإجمال بالاضطرار إلى مخالفته
الاحتمالية.
وبالجملة : ما ذكر
مبني على تمامية مقدمات دليل الانسداد في خصوص المسألة ، وإثباتها بنحو الكلية في
نهاية المنع.
[٢] كما نص عليه
في الجواهر. لأن ظاهر قولهم (ع) : « لا اعتكاف إلا بصوم في مسجد الجامع أو مسجد
جماعة » [١] ذلك ، والحمل على الجنس خلاف الظاهر.
[٣] حكى في
الجواهر عن بغية أستاذه (ره) : جواز التشريك بينهما.
[١] الظاهر أن هذا
نقل بالمعنى للنصوص المتقدمة في الشرط السادس من شروط صحة الاعتكاف فراجع.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 567