responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 567

ولو غمت الشهور فلم يتعين عنده ذلك المعين عمل بالظن ، ومع عدمه يتخير بين موارد الاحتمال [١].

( مسألة ١٨ ) : يعتبر في الاعتكاف الواحد وحدة المسجد [٢] فلا يجوز أن يجعله في مسجدين ، سواء كانا متصلين [٣] أو‌

______________________________________________________

قولهم (ع) : « اقض ما فات كما فات » وقوله (ع) : من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته ». وبأنه مشتمل على الصوم الذي قد ثبت القضاء للواجب منه. وبأنه قد ثبت القضاء في الحائض والمريض وغيرهما مما اشتملت عليه النصوص والفتاوى ، مع عدم القول بالفصل.

لكن المرسلين غير ثابتين. ووجوب قضاء الصوم ـ لو سلم ـ لا يقتضي وجوب قضاء الاعتكاف. والنص الدال على القضاء في الحائض والمريض لا يدل على ما نحن فيه ، وعدم القول بالفصل لا يدل على عدم الفصل. فالمسألة لا تخلو من إشكال لو لا ظهور الإجماع ، الذي تطمئن النفس بثبوت معقده.

[١] كما عن الشهيد. لكنه غير ظاهر مع إمكان الاحتياط ، لوجوبه عقلا حينئذ ، ومع عدمه يسقط التكليف بالمرة ، بناء على سقوط التكليف المعلوم بالإجمال بالاضطرار إلى مخالفته الاحتمالية.

وبالجملة : ما ذكر مبني على تمامية مقدمات دليل الانسداد في خصوص المسألة ، وإثباتها بنحو الكلية في نهاية المنع.

[٢] كما نص عليه في الجواهر. لأن ظاهر قولهم (ع) : « لا اعتكاف إلا بصوم في مسجد الجامع أو مسجد جماعة » [١] ذلك ، والحمل على الجنس خلاف الظاهر.

[٣] حكى في الجواهر عن بغية أستاذه (ره) : جواز التشريك بينهما.


[١] الظاهر أن هذا نقل بالمعنى للنصوص المتقدمة في الشرط السادس من شروط صحة الاعتكاف فراجع.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 567
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست