responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 566

( مسألة ١٦ ) : لو نذر اعتكاف خمسة أيام وجب أن يضم إليها سادساً [١] ، سواء تابع ، أو فرق بين الثلاثين.

( مسألة ١٧ ) : لو نذر زماناً معيناً شهراً أو غيره ، وتركه نسياناً أو عصيانا أو اضطراراً ، وجب قضاؤه [٢].

______________________________________________________

[١] لما تقدم في الشرط الخامس. لكن عن الروضة : حكاية قول بعدم وجوب الضم فيما لو تابع بين الخمسة المنذورة ، ونسب الى الشهيد في بعض تحقيقاته : الميل اليه. وعن المحقق القمي : تقريبه بأن الرواية الدالة على وجوب ضم السادس الى الرابع والخامس مختصة بالمندوب ، فلا تشمل المنذور. وبأنه في المندوب قد تحقق الاعتكاف بالثلاثة الأول ، ولم يثبت من الشرع ما يدل على اتصال اليومين به ، فالرابع والخامس منفصلا عنه ، فيكون اعتكافا آخر يجب بمضي اليومين ، وأما في المنذور فالخمسة اعتكاف واحد ، ولا انفصال بين الرابع والخامس ، لأن النذر جعلها فعلا واحداً متصلا.

وفيه : أن الرواية وإن كانت مختصة بالمندوب ـ بقرينة الترخيص في الخروج ـ إلا أن المنذور ليس حقيقة أخرى غير المندوب ، إذ النذر ـ كما عرفت ـ إنما تعلق بالمندوب ، فحكم المنذور حكم المندوب لأنه هو. ولو بني على الفرق بينهما أشكل حال المنذور في كثير من الأحكام ـ ومنها : وجوب الثالث ـ لاختصاص دليله بالمندوب أيضاً ، فاللازم البناء على جواز نذر اعتكاف يومين لا أزيد ، وهو كما ترى. ومن ذلك يظهر سقوط الفرق الذي ذكره ثانياً بين المنذور والمندوب ، فإن إطلاق الرواية ينفيه. فلاحظ.

[٢] قال في الشرائع : « إذا نذر اعتكاف شهر معين ولم يعلم به حتى خرج ـ كالمحبوس ، والناسي ـ قضاه ». قال في الجواهر : بلا خلاف بل في المدارك : أنه مقطوع به في كلام الأصحاب ». واستدل له بعموم‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 566
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست