نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 565
بالرابع ، ولم
يشترط التتابع ، ولا كان منساقاً من نذره ، وجب قضاء ذلك اليوم ، وضم يومين آخرين
[١]. والأولى جعل المقضي أول الثلاثة ، وإن كان مختاراً في جعله أياً منها شاء [٢].
[٢] كما استظهره
في الجواهر. وحكي عن جماعة من المتأخرين : أن الزائد على الواجب إن تأخر عن الواجب
لم يقع إلا واجباً. وإن تقدم جاز أن ينوي به الوجوب من باب مقدمة الواجب ، والندب
لعدم تعين الزمان له. وحكي عن المدارك : الاشكال فيه ـ فيما إذا كان الواجب يوماً
واحداً ـ بأن اعتكاف اليومين بنية الندب يوجب الثالث ، فلا يكون مجزياً عما في
ذمته. وبأن الاعتكاف يتضمن الصوم ، وهو لا يقع مندوباً ممن في ذمته واجب.
وأجاب عن الأول :
بأن وجوب اليوم الثالث لتتميم الاعتكاف ثلاثاً لا ينافي وجوبه من جهة أخرى. وعن
الثاني : بأن الممتنع إنما هو وقوع النافلة ممن في ذمته قضاء رمضان ، لا مطلق
الواجب. ولو أراد زوال الاشكال من أصله نوى بالأول الندب ، وجعل ما في ذمته وسطاً.
على أنهما واجبان من باب المقدمة ، فلا إشكال حينئذ من هذه الجهة.
أقول : إذا فرض
أنه لا يشرع الاعتكاف أقل من ثلاثة ، وأنه يجب قضاء اليوم الفائت ، كان ذلك دالا
على وجوب الضم ، فيكون المنضم واجباً ولا وجه لكونه مندوباً ، لا ذاتاً ـ لعدم
مشروعية أقل من ثلاثة ـ ولا عرضاً ـ كما هو واضح ـ ولا واجباً من باب المقدمة إذ
لا مقدمية بين اليوم واليومين ، فإنها جميعاً اعتكاف واحد ، ولو لا وجوب القضاء
لكان مندوباً ، لكن لوجوب القضاء صار الجميع واجباً واحداً نفسياً لا مقدمياً. ومن
ذلك تعرف الإشكال في كلمات الجماعة. فتأمل.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 565