responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 564

بالإخلال فالأحوط ابتداء القضاء منه [١].

( مسألة ١٥ ) : لو نذر اعتكاف أربعة أيام فأخل‌

______________________________________________________

ـ كما عن المبسوط والتذكرة ـ لبطلانه بفوات المتابعة المشروطة فيه ، كما في المسألة السابقة. لكن عن المختلف والمسالك والمدارك : الاقتصار على قضاء ما أخل به ، لأن ما أتى به من الأيام كان متتابعاً ، فتكون موافقة للمنذور ، فلا وجه لوجوب قضائها.

وأشكل عليه في الجواهر : بأن التتابع في البعض غير كاف في الامتثال بعد أن فرض اعتباره في الجميع. وعدم إمكان استئنافها باعتبار تعينها لا ينافي وجوب القضاء ، كما إذا لم يأت بها أجمع.

هذا ومحصل الكلام : أن الناذر تارة : يلاحظ كل واحد من الأيام المعينة لنفسه ، من دون اعتبار انضمامه إلى ما اتصل به من الأيام. وأخرى : يلاحظ انضمامه كذلك. فعلى الأول يصح ما أتى به ، لمطابقته للمنذور ، وليس عليه إلا قضاء ما أخل به ، لفواته. وعلى الثاني عليه قضاء الجميع ما أتى به وما أخل به ، إذ ما أتى به لم يأت به على وجهه الملحوظ فيه حال النذر ، لفقده للانضمام الى ما اتصل به. وعليه يتعين قضاء الجميع متتابعاً ، لوجوب قضاء الفائت كما فات. فتوقف المصنف (ره) في وجوب التتابع في القضاء يناسب أن يكون المراد من الضمير خصوص ما أخل به. لكن قوله (ره) : « فالأحوط ابتداء .. » يعين كون المراد الأول إذ لو كان المراد خصوص ما أخل به لتعين قضاؤه خارج ذلك الزمان ، لأن ما بقي من ذلك الزمان يجب فعل الأداء فيه. وعليه فالتوقف في وجوب التتابع غير ظاهر.

[١] كأنه لموافقته للأداء في الزمان في الجملة. ولكنه ـ كما ترى ـ لا يصلح للتوقف في الفتوى.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 564
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست