ـ كما عن المبسوط
والتذكرة ـ لبطلانه بفوات المتابعة المشروطة فيه ، كما في المسألة السابقة. لكن عن
المختلف والمسالك والمدارك : الاقتصار على قضاء ما أخل به ، لأن ما أتى به من
الأيام كان متتابعاً ، فتكون موافقة للمنذور ، فلا وجه لوجوب قضائها.
وأشكل عليه في
الجواهر : بأن التتابع في البعض غير كاف في الامتثال بعد أن فرض اعتباره في
الجميع. وعدم إمكان استئنافها باعتبار تعينها لا ينافي وجوب القضاء ، كما إذا لم
يأت بها أجمع.
هذا ومحصل الكلام
: أن الناذر تارة : يلاحظ كل واحد من الأيام المعينة لنفسه ، من دون اعتبار
انضمامه إلى ما اتصل به من الأيام. وأخرى : يلاحظ انضمامه كذلك. فعلى الأول يصح ما
أتى به ، لمطابقته للمنذور ، وليس عليه إلا قضاء ما أخل به ، لفواته. وعلى الثاني
عليه قضاء الجميع ما أتى به وما أخل به ، إذ ما أتى به لم يأت به على وجهه الملحوظ
فيه حال النذر ، لفقده للانضمام الى ما اتصل به. وعليه يتعين قضاء الجميع متتابعاً
، لوجوب قضاء الفائت كما فات. فتوقف المصنف (ره) في وجوب التتابع في القضاء يناسب
أن يكون المراد من الضمير خصوص ما أخل به. لكن قوله (ره) : « فالأحوط ابتداء .. »
يعين كون المراد الأول إذ لو كان المراد خصوص ما أخل به لتعين قضاؤه خارج ذلك
الزمان ، لأن ما بقي من ذلك الزمان يجب فعل الأداء فيه. وعليه فالتوقف في وجوب
التتابع غير ظاهر.
[١] كأنه لموافقته
للأداء في الزمان في الجملة. ولكنه ـ كما ترى ـ لا يصلح للتوقف في الفتوى.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 564