نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 563
( مسألة ١٣ ) : لو
نذر اعتكاف شهر وجب التتابع [١] وأما لو نذر مقدار الشهر جاز له التفريق [٢] ثلاثة
ثلاثة إلى أن يكمل ثلاثون يوماً. بل لا يبعد جواز التفريق يوماً فيوماً [٣] ، ويضم
إلى كل واحد يومين آخرين ، بل الأمر كذلك في كل مورد لم يكن المنساق منه هو
التتابع.
( مسألة ١٤ ) : لو
نذر الاعتكاف شهراً أو زماناً على وجه التتابع سواء شرطه لفظاً ، أو كان المنساق
منه ذلك ـ فأخل بيوم أو أزيد بطل [٤] ، وإن كان ما مضى ثلاثة فصاعداً واستأنف آخر
مع مراعاة التتابع فيه [٥]. وإن كان معيناً وقد أخل بيوم أو أزيد وجب قضاؤه [٦] ،
والأحوط التتابع فيه أيضاً. وإن بقي شيء من ذلك الزمان المعين بعد الإبطال
تسعة وعشرين ،
ويتم أخرى فيكون ثلاثين ، إلا أنه إذا استعمل في مقام التقدير ، وامتنع حمله على
الجامع بينهما ، إذ لا معنى للتقدير بالجامع بين الزائد والناقص ، تعين حمله على
أحدهما بعينه. ومقتضى الإطلاق حمله على خصوص الكامل ، فان الحمل على غيره محتاج
إلى عناية زائدة ، كما لعله ظاهر بأدنى تأمل.
[١] لتتابع أجزاء
الشهر ، التي يرجع نذر اعتكاف الشهر إلى نذر اعتكافها.
[٢] إذ لا تتابع
في مفهوم المقدر ، والإطلاق ينفيه.
[٣] في دخول ذلك
في مقصود الناذر تأمل ، والمنصرف غير ذلك.
[٤] لانتفاء
الشرط.
[٥] ليكون مصداقاً
للمنذور.
[٦] يحتمل رجوع
الضمير إلى نفس المنذور ، يعني : قضاء تمام المنذور
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 563