في الأيام
المذكورة أن يصوم نيابة عن الغير للإجارة أو للتبرع ، أو عن النفس قضاء أو كفارة
أو ندباً أو غير ذلك ، ويكون الحال كما لو نذر أن يكون صائماً في أيام رجب بأي
عنوان كان ـ وفاء للإجارة ، أو للنذر المطلق ، أو قضاء ، أو كفارة ، أو غير ذلك ـ فإنه
بالنذر يجب أن يوقع الصوم في رجب لأحد العناوين المذكورة. ولا تنافي بين كون الصوم
مندوباً بعنوانه الأولي ، وواجباً بعنوان النذر ، فيدعو الأمر الوجوبي الى إطاعة
الأمر الندبي.
ومن ذلك كله يظهر
ضعف ما عن التذكرة. من أنه لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام وجب عليه الصوم بالنذر ، لأن
ما لا يتم الواجب إلا به يكون واجباً. اللهم إلا أن يريد به أنه يكون واجباً في
الجملة ، لا أنه يجب إتيانه للنذر لا غير.
كما يظهر أيضا ضعف
ما عن المسالك : من الجزم بالمنع من جعل صوم الاعتكاف المنذور مندوباً ، للتنافي
بين وجوب المضي على الاعتكاف الواجب وجواز قطع الصوم المندوب. فإن ندبية الصوم من
قبيل الموضوع للنذر ، فكيف تزول به؟! والوجوب ليس في عرض الندب ، ليمتنع اجتماعهما
للتضاد ، بل في طوله. فتأمل جيداً.
[١] الظرف متعلق
بالاعتكاف.
[٢] يعني : قطع
الصوم.
[٣] هذا في
اليومين الأولين. أما في الثالث فلا يجوز ، كما سيأتي.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 559