responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 559

بل لا بأس بالاعتكاف المنذور مطلقاً في الصوم المندوب [١] الذي يجوز له قطعه [٢] ، فان لم يقطعه تمَّ اعتكافه ، وإن قطعه انقطع [٣] ووجب عليه الاستئناف.

______________________________________________________

في الأيام المذكورة أن يصوم نيابة عن الغير للإجارة أو للتبرع ، أو عن النفس قضاء أو كفارة أو ندباً أو غير ذلك ، ويكون الحال كما لو نذر أن يكون صائماً في أيام رجب بأي عنوان كان ـ وفاء للإجارة ، أو للنذر المطلق ، أو قضاء ، أو كفارة ، أو غير ذلك ـ فإنه بالنذر يجب أن يوقع الصوم في رجب لأحد العناوين المذكورة. ولا تنافي بين كون الصوم مندوباً بعنوانه الأولي ، وواجباً بعنوان النذر ، فيدعو الأمر الوجوبي الى إطاعة الأمر الندبي.

ومن ذلك كله يظهر ضعف ما عن التذكرة. من أنه لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام وجب عليه الصوم بالنذر ، لأن ما لا يتم الواجب إلا به يكون واجباً. اللهم إلا أن يريد به أنه يكون واجباً في الجملة ، لا أنه يجب إتيانه للنذر لا غير.

كما يظهر أيضا ضعف ما عن المسالك : من الجزم بالمنع من جعل صوم الاعتكاف المنذور مندوباً ، للتنافي بين وجوب المضي على الاعتكاف الواجب وجواز قطع الصوم المندوب. فإن ندبية الصوم من قبيل الموضوع للنذر ، فكيف تزول به؟! والوجوب ليس في عرض الندب ، ليمتنع اجتماعهما للتضاد ، بل في طوله. فتأمل جيداً.

[١] الظرف متعلق بالاعتكاف.

[٢] يعني : قطع الصوم.

[٣] هذا في اليومين الأولين. أما في الثالث فلا يجوز ، كما سيأتي.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 559
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست