الوضعية ، فإن
شرطية القبض لبيع الصرف منتزعة من جعل الأثر للعقد الواقع معه القبض ، فاذا فات
القبض عن إكراه فحديث الرفع إنما يقتضي رفع الأثر عن المقيد ، لا أنه يقتضي ثبوته
للمطلق. ولذا لم يكن بناء الأصحاب على صحة العقود أو الإيقاعات عند فوات ما يعتبر
فيها إذا كان فواته نسياناً أو إكراهاً أو اضطراراً. فلاحظ.
وبالجملة : انتفاء
أثر الفعل الصادر نسياناً لا يقتضي ترتب الأثر على الاعتكاف الناقص ، ومقتضى إطلاق
الدليل القادحية العدم.
وأما الثاني فجعله
في الشرائع بحكم الطائع في قدح خروجه ، لإطلاق الأدلة. وعن التذكرة : العدم ، إلا
مع طول الزمان. واستدل له في الجواهر : بظهور أدلة المنع في غيره. خصوصاً بملاحظة
ما دل على الرخصة في الخروج للحاجة ونحوها مما هو أسهل بمراتب من الإكراه. لكن
عرفت الإشكال في الأول. وأما الثاني فغير بعيد ، بل قد يقال : بأن دفع الضرر
المتوعد عليه المكره من أعظم الحوائج وأهمها ، فيشمله ما دل على جواز الخروج
للحاجة.
وعن المدارك :
الاستدلال له بالأصل ، وحديث رفع الإكراه ، وعدم توجه النهي إلى هذا الفعل. لكن
الأول لا يعارض الدليل. والحديث قد عرفت حاله. وعدم توجه النهي لا يقتضي الصحة ،
كما هو ظاهر. نعم ربما يستفاد مما يأتي في الخروج لضرورة أو حاجة.
[١] المذكور في صحيح الحلبي وابن سرحان : «
لا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها » [١] ، وقد تقدم ما في صحيح ابن
[١] الوسائل باب : ٧
من أبواب الاعتكاف حديث : ٢ ، ١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 554