المعتكف من المسجد
إلا في حاجة » [١].
وقريب منهما غيرهما.
[١] كما في
الجواهر مرسلا له إرسال المسلمات. وكأنه لإطلاق الأدلة.
نعم قد يشكل في
الجاهل القاصر ، بناء على صلاحية حديث : ( رفع ما لا يعلمون ) [٢] لإثبات الصحة.
لكن المبنى ضعيف ، لأن الحديث الشريف رافع ، لا مثبت ، فلا يصلح لإثبات صحة
الباقي.
وأما ما قيل : من
أن الجمع بينه وبين دليل وجوب الباقي يقتضي ذلك. ففيه : أن الحديث المذكور ليس في
مرتبة الأدلة الواقعية ، كي تلحظ النسبة بينها ، لأن المفروض كونه حكماً ظاهرياً ،
وهو في غير مرتبة الواقع وإلا لزم انتفاء الشك بالواقع ، وهو خلف. ولا تصح مقايسة
المقام بما لو قام دليل على نفي جزئية المشكوك ، فإنه يدل على صحة الباقي ، مع أنه
كحديث الرفع رافع في مقام الشك. وذلك للفرق بين المقامين ، لأن الدليل مثبتة حجة ،
فهو يصلح للإثبات ، وهذا الأصل مثبتة ليس بحجة.
وإن شئت قلت : بعد
ما كان المفروض أن الوجوب على تقديره ارتباطي ، فهو كما يتلازم في مقام الثبوت
والسقوط واقعاً ، كذلك يتلازم في مقام السقوط والثبوت ظاهراً ، فرفعه في مقام
الظاهر بالنسبة إلى المجهول رفع بالنسبة إلى غيره ، وإلا كان خلفاً.
ومن ذلك يظهر أنه
لا مجال للتمسك بحديث الرفع لنفي شرطية أو جزئية مشكوك الشرطية أو الجزئية في
العقود والإيقاعات.
[٢] أما الأول فلا
خلاف فيه ـ كما في الجواهر ـ مستدلا له بالأصل