نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 549
في غير المسجد ،
ولا في مسجد القبيلة والسوق. ولو تعدد الجامع تخير بينها [١] ، ولكن الأحوط مع
الإمكان كونه في أحد المساجد الأربعة [٢] : مسجد الحرام ، ومسجد النبي (ص) ومسجد
الكوفة ، ومسجد البصرة.
السابع : إذن
السيد بالنسبة إلى مملوكه [٣] ، سواء كان قناً ، أو مدبراً ، أو أم ولد ، أو
مكاتباً لم يتحرر منه شيء [٤] ولم يكن اعتكافه اكتساباً. وأما إذا كان اكتساباً
فلا مانع
تنعقد به الجماعة
الصحيحة ، أو خصوص مسجد الكوفة ، بقرينة كونه كوفياً أسدياً. ولو لم يتم ذلك تعين
تقييد غيره به ، كتقييده بغيره ، جمعاً بين المطلق والمقيد. فيتعين اعتبار كونه
مسجد البلد ، وكونه مما تنعقد به الجماعة الصحيحة إذا لم يكن أحد المساجد الأربعة
، وإلا جاز الاعتكاف به على كل حال. وإجماع الخلاف والتبيان ، والانتصار ، والغنية
، وغيرها ، المحكي على اعتبار كونه في أحد المساجد الأربعة لا مجال للاعتماد عليه
، مع تحقق الخلاف ووضوحه. والله سبحانه أعلم.
[١] للإطلاق.
[٢] خروجاً عن
شبهة الخلاف المتقدم. أما مع عدم الإمكان فالأحوط الإتيان به في غيرها برجاء
المطلوبية.
[٣] بلا خلاف أجده
فيه ، كما في الجواهر. وعن المسالك والمدارك : نفي الاشكال فيه ، وعن الحدائق :
نفي الاشكال والخلاف فيه. وينبغي أن يكون كذلك ، لأن العبد مملوك لمولاه ، فتصرفه
في نفسه يتوقف على الاذن من المالك.
[٤] للاشتراك في
الملكية.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 549