responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 546

كفاية الثلاثة التلفيقية إشكال [١].

السادس : أن يكون في المسجد الجامع [٢] ، فلا يكفي‌

______________________________________________________

هو الدخول ، كما في إقامة العشرة ، وخروج الدم ، كما تقدمت الإشارة إليه مراراً.

[١] ينشأ : من البناء عليه في الأمور المستمرة ، لظهور الكلام فيه عرفاً ، مثل أقل الحيض ، وأكثره النفاس ، وإقامة العشرة ، ومدة الاستبراء ، والعدة ، ومدة الخيار ، وغير ذلك. ومن أن مقتضى الجمود على ما تحت الكلام هو العدم. وثبوت ذلك في الموارد المذكورة ـ لظهور الكلام في إرادة التقدير ـ لا يقتضي الثبوت هنا ، لاحتمال اعتبار خصوصية ما بين المبدأ والمنتهى ـ أعني : ما بين طلوع الفجر وغروب الشمس ـ من دون ثبوت ما يقتضي رفع اليد عن الظاهر. ولا سيما بملاحظة ما دل على اعتبار الصوم ، فان المناسب إرادة أيام الصوم. فتأمل.

[٢] كما عن المفيد ، والمحقق في المعتبر ، والشهيدين ، وسيد المدارك وكثير من المتأخرين. ويشهد له صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « قال : لا اعتكاف إلا بصوم في مسجد الجامع » [١] ، وخبر علي بن غراب عن أبي عبد الله (ع) عن أبيه (ع) : « قال : المعتكف يعتكف في المسجد الجامع » [٢] ، وخبر داود بن سرحان عنه (ع) : « إن علياً (ع) كان يقول : لا أرى الاعتكاف إلا في المسجد الحرام ، ومسجد الرسول أو مسجد جامع » [٣] وموثق داود بن حصين ـ المروي في المعتبر ، والمنتهى ـ عن أبي عبد الله (ع) : « لا اعتكاف إلا بصوم وفي المصر الذي أنت فيه » [٤].


[١] الوسائل باب : ٣ من أبواب الاعتكاف حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ٣ من أبواب الاعتكاف حديث : ٤.

[٣] الوسائل باب : ٣ من أبواب الاعتكاف حديث : ١٠.

[٤] الوسائل باب : ٣ من أبواب الاعتكاف حديث : ١١.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 546
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست