هو الدخول ، كما
في إقامة العشرة ، وخروج الدم ، كما تقدمت الإشارة إليه مراراً.
[١] ينشأ : من
البناء عليه في الأمور المستمرة ، لظهور الكلام فيه عرفاً ، مثل أقل الحيض ،
وأكثره النفاس ، وإقامة العشرة ، ومدة الاستبراء ، والعدة ، ومدة الخيار ، وغير
ذلك. ومن أن مقتضى الجمود على ما تحت الكلام هو العدم. وثبوت ذلك في الموارد
المذكورة ـ لظهور الكلام في إرادة التقدير ـ لا يقتضي الثبوت هنا ، لاحتمال اعتبار
خصوصية ما بين المبدأ والمنتهى ـ أعني : ما بين طلوع الفجر وغروب الشمس ـ من دون
ثبوت ما يقتضي رفع اليد عن الظاهر. ولا سيما بملاحظة ما دل على اعتبار الصوم ، فان
المناسب إرادة أيام الصوم. فتأمل.
[٢] كما عن المفيد
، والمحقق في المعتبر ، والشهيدين ، وسيد المدارك وكثير من المتأخرين. ويشهد له صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : «
قال : لا اعتكاف إلا بصوم في مسجد الجامع » [١] ، وخبر
علي بن غراب عن أبي عبد الله (ع) عن أبيه (ع) : « قال : المعتكف
يعتكف في المسجد الجامع » [٢] ، وخبر داود بن سرحان عنه (ع) : « إن علياً
(ع) كان يقول : لا أرى الاعتكاف إلا
في المسجد الحرام ، ومسجد الرسول أو مسجد جامع » [٣] وموثق
داود بن حصين ـ المروي في المعتبر ، والمنتهى ـ عن أبي عبد الله (ع) : «
لا اعتكاف إلا بصوم وفي المصر الذي أنت فيه » [٤].