نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 544
الخامس : أن لا
يكون أقل من ثلاثة أيام [١] ، فلو نواه كذلك بطل. وأما الأزيد فلا بأس به وان كان
الزائد يوماً ، أو بعض يوم ، أو ليلة ، أو بعضها [٢]. ولا حد لأكثره [٣]. نعم لو
اعتكف خمسة أيام وجب السادس [٤].
[١] بلا خلاف أجده
فيه بيننا ، بل الإجماع بقسميه عليه ، كذا في الجواهر. ويشهد له موثق عمر بن يزيد : «
لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام » [١]ونحوه خبر أبي بصير [٢] وقريب منهما غيرهما.
[٢] قد يشهد له موثق أبي عبيدة عن أبي جعفر (ع) ـ في
حديث ـ قال : « من اعتكف ثلاثة أيام فهو يوم الرابع
بالخيار ، إن شاء زاد ثلاثة أيام أخر ، وإن شاء خرج من المسجد ، فإن أقام يومين
بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتى يتم ثلاثة أيام أخر » [٣].
فإن مفهوم ذيله يقتضي
جواز الخروج وإن كان بعض يوم ، أو بعض ليلة ـ بناء على ما يأتي من تبعية الليل
لليوم ـ ومدلوله الالتزامي جواز زيادة البعض المذكور. فما عن بغية كاشف الغطاء :
من الميل الى العدم ضعيف.
[٣] كأنه لا خلاف
فيه ، وقد أرسله غير واحد إرسال المسلمات من دون ذكر خلاف في ذلك. وقد يقتضي بعض
النصوص المتعرضة للتحديد من طرف الأقل ، من دون تعرض للأكثر.
[٤] كما لعله
المشهور. ويشهد له موثق أبي عبيدة السابق. ويأتي في المسألة الخامسة ماله نفع في
المقام.