نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 541
واجباً ، لأنه من
أحكامه [١]. فهو نظير النافلة إذا قلنا بوجوبها بعد الشروع فيها. ولكن الأولى
ملاحظة ذلك حين الشروع فيه ، بل تجديد نية الوجوب في اليوم الثالث [٢].
ووقت النية قبل
الفجر. وفي كفاية النية في أول الليل ـ كما في
اللهم إلا أن يكون
المقصود للناذر ونحوه خصوص الحصة الملازمة للتقرب ، نظير ما يذكر في مبحث أخذ نية
القربة في موضوع الأمر ، فيمكن حينئذ أن يتقرب بالأمر الوجوبي. كما يمكن بالأمر
الندبي الأولي فوجهه الندب ، وإن تقرب بالأمر الوجوبي الثانوي فوجهه الوجوب ، وإن
تقرب بهما ـ بناء على إمكان التقرب بنحو داعي الداعي ، بحيث يتقرب بكل من الأمر
الداعي والمدعو اليه ـ قصد الوجهين معاً. وإن كان المراد به الوجه الذي يكون عليه
الفعل فعلا ، فلا بد من قصد الوجوب وإن تقرب بالأمر الندبي. فتأمل جيداً.
[١] كذا علله في
الجواهر. أقول : الذي يستفاد من الأدلة في المقام أن في الاعتكاف مصلحتين ،
إحداهما غير ملزمة قائمة بتمام الثلاثة أيام ومجموعها وثانيتهما ملزمة قائمة
باليوم الثالث منوطة بتحقق اليومين الأولين ، فاليوم الثالث واجد لمصلحتين ،
إحداهما ضمنية غير ملزمة ، والثانية استقلالية ملزمة. فالوجه الذي يقصد إن كان هو
الحال الذي يكون عليه الفعل فعلا بأي لحاظ كان ، فوجه اليوم الثالث الوجوب لا غير.
وان كان الحال الذي يكون عليه الأمر الذي يتحرك من قبله فوجه الأمر الندب في
الجميع قبل تمام اليومين ، وبعده يمكن أن يكون الندب ويمكن أن يكون الوجوب ، ويمكن
أن يكون مجموعهما ، كل ذلك تابع لقصده في فعل اليوم الثالث. فلاحظ
[٢] لأجل تحصيل
المقارنة بين الاخطار والفعل.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 541