responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 540

كما في غيره من العبادات [١]. وإن أراد أن ينوي الوجه ، ففي الواجب منه ينوي الوجوب [٢] ، وفي المندوب الندب. ولا يقدح في ذلك كون اليوم الثالث ـ الذي هو جزء منه ـ

______________________________________________________

فالأمور المتعددة إذا كانت متميزة بمميزات داخلة أو خارجة أمكن فيها التعيين ، فيجب إذا كانت عبادة ، كما سبق في كتاب الصلاة. أما إذا لم لم تكن متميزة بمميزات كذلك ، بل كانت من قبيل أفراد حقيقة واحدة ، كما إذا وجب صوم أيام ، فإن كل واحد من الأيام لما لم يكن متميزاً عن الآخر بمميزات داخلية ولا خارجية لم يمكن التعيين ، فضلا عن أن يجب وأفراد الاعتكاف من هذا القبيل.

نعم إذا كان واحد منها منذوراً ، والآخر مستأجراً عليه ، فلا بد من قصد الوفاء بالنذر ، أو قصد النيابة ، لأن عنوان الوفاء بالنذر ، وعنوان النيابة من العناوين القصدية ، التي لا يمكن أن تتحقق بدون القصد. لكن ذلك أمر آخر ليس تعييناً في الاعتكاف. ولذا لو نذر : إن شفي مريضه اعتكف ، وإن رزقه الله ولداً اعتكف ، فشفي مريضه ورزق ولداً وجب عليه الاعتكافان ، ويصح الإتيان بهما بلا تعيين ، بل يكفي مجرد قصد الوفاء بالنذر لا غير. فلاحظ.

[١] على ما تقدم في الوضوء.

[٢] قد تقدم في المتن : أن مشروعية الاعتكاف إنما هي على وجه الندب ، وأن وجوبه إنما يكون بالعرض بنذر ، أو عهد ، أو يمين أو شرط أو إجارة أو نحوها. ولأجل أن موضوع هذه العناوين هو الاعتكاف العبادي المشروع عبادة في الشريعة المقدسة ، وعباديته إنما هي بتوسط الأمر الندبي وإلا فالأمر الوجوبي ليس عبادياً ، أمكن حينئذ أن يتحقق الوفاء بأحد العناوين المذكورة بقصد ذلك الأمر الندبي ، بل لعل ذلك هو المتعين ، لأنه‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 540
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست