responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 537

كل وقت يصح فيه الصوم [١] ، وأفضل أوقاته شهر رمضان [٢] ،

______________________________________________________

ونحوها. بل لا يتوهم أن المعتبر في الاعتكاف قصد كون اللبث لعبادة خارجة عنه ، بحيث لا يجزي الاقتصار على قصد التعبد به خاصة. ضرورة ظهور النصوص والفتاوى في مشروعيته لنفسه ، من غير اعتبار ضم قصد عبادة أخرى معه. ففي خبر السكوني بإسناده إلى الصادق (ع) عن آبائه عن رسول الله (ص) : « اعتكاف عشر في شهر رمضان يعدل حجتين وعمرتين » [١]. لكن ظاهر ما يأتي من التذكرة اعتبار ذلك ، بل جزم به شيخنا الأكبر في رسالته وكشفه.

أقول : قد عرفت ما هو ظاهر الفتاوى ، وحملها على ما ذكر بعيد جدا. وأما ظاهر النصوص فلم يتضح أنه كما ذكر ( قده ). وخبر السكوني الذي ذكره إنما ورد في مقام تشريع الاعتكاف عشراً ، فلا مجال للتمسك بإطلاقه. بل ظاهر صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) ـ في حديث ـ : « كان رسول الله (ص) إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد ، وضربت له قبة من شعر ، وشمر الميزر ، وطوى فراشه .. » [٢]اعتبار ذلك.

نعم في صحيح داود بن سرحان : « كنت في المدينة في شهر رمضان فقلت لأبي عبد الله (ع) : أنى أريد أن اعتكف ، فما ذا أقول ، وما ذا أفرض على نفسي؟ فقال (ع) : لا تخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها ولا تقعد تحت ظلال حتى تعود الى مجلسك » [٣]فإنه ظاهر في بيان تمام ماهيته ، وخال عن ذكر العبادة. فلاحظ.

[١] بلا إشكال ظاهر ، ولا خلاف.

[٢] كأنه لخبر السكوني المتقدم. ولخبر أبي العباس عن أبي عبد الله (ع)


[١] الوسائل باب : ١ من أبواب الاعتكاف حديث : ٣.

[٢] الوسائل باب : ١ من أبواب الاعتكاف حديث : ١.

[٣] الوسائل باب : ٧ من أبواب الاعتكاف حديث : ٣.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 537
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست