[١] يعني :
العبادة زائدة على اللبث ، من ذكر ، أو دعاء ، أو قراءة أو غيرها. ويظهر من غير
واحد : أنه لا كلام في اعتبار القيد الأخير ، حيث عرفوه تارة : بأنه اللبث
المتطاول للعبادة ـ كما في الشرائع ـ وأخرى : بأنه لبث مخصوص للعبادة ـ كما عن
التذكرة ، والمنتهى ـ وثالثة : بأنه اللبث في مسجد جامع ثلاثة أيام فصاعداً ،
صائماً للعبادة ـ كما عن الدروس ـ ومع كثرة المناقشة في التعريفات المذكورة ، من
جهة عدم الطرد والعكس لم يناقشوا في اعتبار القيد المذكور ، كما يظهر من مراجعة
كلامهم.
[٢] قال في
الجواهر : « المراد من قوله : ( للعبادة ) كون اللبث على وجه التعبد به نفسه ، فلا
يتوهم شموله اللبث لعبادة خارجية ، كقراءة
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 536