responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 533

منه لا يجوز له التفريق في البقية اختياراً. وهو مشكل [١] ، فلا يترك الاحتياط فيه بالاستئناف مع تخلل الإفطار عمداً وان بقي منه يوم. كما لا إشكال في عدم جواز التفريق اختياراً مع تجاوز النصف في سائر أقسام الصوم المتتابع [٢].

( مسألة ٨ ) : إذا بطل التتابع في الاثناء لا يكشف عن بطلان الأيام السابقة ، فهي صحيحة وإن لم تكن امتثالا للأمر الوجوبي ولا الندبي ، لكونها محبوبة في حد نفسها [٣] من حيث أنها صوم. وكذلك الحال في الصلاة إذا بطلت في الأثناء فإن الأذكار والقراءة صحيحة في حد نفسها من حيث محبوبيتها لذاتها.

______________________________________________________

وعن ابن حمزة : اعتبار مجاوزة النصف ولو بيوم. وكأنه قياس على الشهرين ، وهو غير ظاهر. وعن ابن زهرة : التفصيل مع اشتراط الموالاة بين الاختيار فيقضي مطلقاً ، والاضطرار فيبني كذلك. ومع عدم اشتراطها بنى مع الاضطرار مطلقاً ، ومع الاختيار يستأنف إن أفطر في النصف الأول وإن كان في النصف الثاني بنى وأثم. ودليله غير ظاهر.

[١] لضعف سند الروايتين ، فلا يخرج بهما عن القاعدة الموجبة للاستئناف ، كما عن المدارك. وفيه : أن الضعف مجبور بالعمل.

[٢] لعدم الدليل على الجواز في غير ما سبق ، فيرجع فيه الى مقتضى القواعد المقتضية للاستئناف ، لفوات المشروط بفوات شرطه.

[٣] المحبوبية مسلمة ، إلا أن قصدها دخيل في وقوع الفعل على وجه العبادية فلو لم تقصد لم يكن عبادة. نعم لو قلنا بثبوت العبادة الذاتية ، وأن الصوم ، منها ، كان الصوم حينئذ في نفسه صحيحاً. لكن أشرنا في ( حقائق‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 533
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست