نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 533
منه لا يجوز له
التفريق في البقية اختياراً. وهو مشكل [١] ، فلا يترك الاحتياط فيه بالاستئناف مع
تخلل الإفطار عمداً وان بقي منه يوم. كما لا إشكال في عدم جواز التفريق اختياراً
مع تجاوز النصف في سائر أقسام الصوم المتتابع [٢].
( مسألة ٨ ) : إذا
بطل التتابع في الاثناء لا يكشف عن بطلان الأيام السابقة ، فهي صحيحة وإن لم تكن
امتثالا للأمر الوجوبي ولا الندبي ، لكونها محبوبة في حد نفسها [٣] من حيث أنها
صوم. وكذلك الحال في الصلاة إذا بطلت في الأثناء فإن الأذكار والقراءة صحيحة في حد
نفسها من حيث محبوبيتها لذاتها.
وعن ابن حمزة :
اعتبار مجاوزة النصف ولو بيوم. وكأنه قياس على الشهرين ، وهو غير ظاهر. وعن ابن
زهرة : التفصيل مع اشتراط الموالاة بين الاختيار فيقضي مطلقاً ، والاضطرار فيبني
كذلك. ومع عدم اشتراطها بنى مع الاضطرار مطلقاً ، ومع الاختيار يستأنف إن أفطر في
النصف الأول وإن كان في النصف الثاني بنى وأثم. ودليله غير ظاهر.
[١] لضعف سند
الروايتين ، فلا يخرج بهما عن القاعدة الموجبة للاستئناف ، كما عن المدارك. وفيه :
أن الضعف مجبور بالعمل.
[٢] لعدم الدليل
على الجواز في غير ما سبق ، فيرجع فيه الى مقتضى القواعد المقتضية للاستئناف ،
لفوات المشروط بفوات شرطه.
[٣] المحبوبية
مسلمة ، إلا أن قصدها دخيل في وقوع الفعل على وجه العبادية فلو لم تقصد لم يكن
عبادة. نعم لو قلنا بثبوت العبادة الذاتية ، وأن الصوم ، منها ، كان الصوم حينئذ
في نفسه صحيحاً. لكن أشرنا في ( حقائق
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 533