نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 531
الخصال في صوم
الشهرين لأجل هذا التعذر. نعم لو كان قد نذر صوم الدهر قبل تعلق الكفارة اتجه
الانتقال إلى سائر الخصال [١].
( مسألة ٧ ) : كل
من وجب عليه شهران متتابعان ـ من كفارة معينة أو مخيرة ـ إذا صام شهراً ويوماً
متتابعاً يجوز له التفريق في البقية ، ولو اختياراً لا لعذر [٢]. وكذا لو
المكلف. فإنه خلاف
المتعارف في الحيض للمرأة ، كما لا يخفى.
[١] كما نص عليه
في الجواهر. ضرورة عدم التمكن من الصوم حينئذ أصلا ولو غير متتابع.
[٢] بلا خلاف أجده
فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منه متواتر أو مستفيض ـ كذا في الجواهر
ـ ويشهد له جملة من النصوص ، كصحيح
منصور بن حازم عن أبي عبد الله (ع) : «
في رجل صام في ظهار شعبان ثمَّ أدركه شهر رمضان. قال (ع) : يصوم شهر رمضان ،
ويستأنف الصوم. فان هو صام في الظهار فزاد في النصف يوماً قضى بقيته » [١] وموثق
سماعة عنه (ع) : « عن الرجل يكون
عليه صوم شهرين متتابعين أيفرق بين الأيام؟ فقال (ع) : إذا صام أكثر من شهر فوصله
، ثمَّ عرض له أمر فأفطر ، فلا بأس. فإن كان أقل من شهر ، أو شهر ، فعليه أن يعيد
الصيام » [٢]ونحوها غيرها.
ومنها يظهر ضعف ما
عن محتمل النهاية : من اختصاص ذلك بحال العجز ، ومع الإفطار عمداً يجب الاستئناف.
كما يظهر أيضاً ضعف ما عن المفيد ، والسيد ، وابني زهرة وإدريس : من الإثم في
الإفطار عمداً ـ بل حكي أيضاً عن التبيان ، وكفارات النهاية ، وظهار المبسوط ـ إذ
لا دليل
[١] الوسائل باب : ٤
من أبواب بقية الصوم الواجب حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ٣
من أبواب بقية الصوم الواجب حديث : ٥.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 531