نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 53
( مسألة ٣٢ ) :
الراجع من سفر المعصية ان كان بعد التوبة يقصر [١]. وان كان مع عدم التوبة فلا
يبعد وجوب التمام عليه ، لكون العود جزءاً من سفر المعصية [٢]. لكن الأحوط الجمع
حينئذ [٣].
( مسألة ٣٣ ) :
إباحة السفر كما أنها شرط في الابتداء شرط في الاستدامة أيضاً. فلو كان ابتداء
سفره مباحاً ، فقصد المعصية في الأثناء انقطع ترخصه [٤] ، ووجب عليه الإتمام ، وإن
كان قد قطع مسافات [٥]. ولو لم يقطع بقدر المسافة
[١] لعدم كونه
سفراً في معصية أو نحو ذلك. فالمرجع فيه عموم القصر على المسافر.
[٢] كما ذكر بعض
الأعيان ، وحكاه عن المحقق القمي في أجوبة مسائله. وفيه منع ظاهر ، لاختلافهما
موضوعاً ، وعنواناً. ولذا نفى في الجواهر الإشكال في الترخص في العود. إلا أن يكون
قصد به المعصية أيضاً.
[٣] وفي حاشية
النجاة لشيخنا الأعظم (ره) : « الأحوط في كل سفر معصية الإتمام في العود ، كما
قيل. إلا أن يندم .. ». وهو من المشكلات. ولذا علق عليه سيدنا الأعظم (ره) في
حاشيته : « بل الأحوط الجمع ». ولعل مراد شيخنا : أن الأحوط التمام مع القصر
المذكور في متن نجاة العباد ، لا التمام وحده. فتأمل.
[٤] لعدم الفرق
بين الابتداء والاستدامة ، كما صرح به غير واحد ، على نحو يظهر أنه من المسلمات.
وهو كذلك ، لإطلاق الأدلة.
[٥] كما صرح به في
الجواهر وغيرها ، بنحو يظهر كونه من المسلمات ،
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 53