responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 53

( مسألة ٣٢ ) : الراجع من سفر المعصية ان كان بعد التوبة يقصر [١]. وان كان مع عدم التوبة فلا يبعد وجوب التمام عليه ، لكون العود جزءاً من سفر المعصية [٢]. لكن الأحوط الجمع حينئذ [٣].

( مسألة ٣٣ ) : إباحة السفر كما أنها شرط في الابتداء شرط في الاستدامة أيضاً. فلو كان ابتداء سفره مباحاً ، فقصد المعصية في الأثناء انقطع ترخصه [٤] ، ووجب عليه الإتمام ، وإن كان قد قطع مسافات [٥]. ولو لم يقطع بقدر المسافة‌

______________________________________________________

محمولان على الصيد للقوت ، جمعاً.

[١] لعدم كونه سفراً في معصية أو نحو ذلك. فالمرجع فيه عموم القصر على المسافر.

[٢] كما ذكر بعض الأعيان ، وحكاه عن المحقق القمي في أجوبة مسائله. وفيه منع ظاهر ، لاختلافهما موضوعاً ، وعنواناً. ولذا نفى في الجواهر الإشكال في الترخص في العود. إلا أن يكون قصد به المعصية أيضاً.

[٣] وفي حاشية النجاة لشيخنا الأعظم (ره) : « الأحوط في كل سفر معصية الإتمام في العود ، كما قيل. إلا أن يندم .. ». وهو من المشكلات. ولذا علق عليه سيدنا الأعظم (ره) في حاشيته : « بل الأحوط الجمع ». ولعل مراد شيخنا : أن الأحوط التمام مع القصر المذكور في متن نجاة العباد ، لا التمام وحده. فتأمل.

[٤] لعدم الفرق بين الابتداء والاستدامة ، كما صرح به غير واحد ، على نحو يظهر أنه من المسلمات. وهو كذلك ، لإطلاق الأدلة.

[٥] كما صرح به في الجواهر وغيرها ، بنحو يظهر كونه من المسلمات ،

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست