[١] إجماعاً ، كما
عن جماعة. ويشهد له جملة من النصوص ، كصحيح
ابني سنان وبكير عن أبي عبد الله (ع) : «
سئل : المؤمن يقتل المؤمن متعمداً ، هل له توبة؟ فقال (ع) : إن كان قتله لإيمانه
فلا توبة له ، وإن كان قتله لغضبه ، أو بسبب من أمر الدنيا ، فان توبته أن يقاد
منه وإن لم يكن علم به أحد انطلق إلى أولياء المقتول فأقر عندهم بقتل صاحبهم فان
عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية ، وأعتق نسمة ، وصام شهرين متتابعين وأطعم ستين
مسكيناً » [١].