responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 517

فصل في صوم الكفارة

وهو أقسام :

منها : ما يجب فيه الصوم مع غيره ، وهي كفارة قتل العمد [١] ، وكفارة من أفطر على محرم في شهر رمضان [٢] فإنه تجب فيها الخصال الثلاث.

منها : ما يجب فيه الصوم بعد العجز عن غيره ، وهي كفارة الظهار [٣] ،

______________________________________________________

فصل في صوم الكفارة‌

[١] إجماعاً ، كما عن جماعة. ويشهد له جملة من النصوص ، كصحيح ابني سنان وبكير عن أبي عبد الله (ع) : « سئل : المؤمن يقتل المؤمن متعمداً ، هل له توبة؟ فقال (ع) : إن كان قتله لإيمانه فلا توبة له ، وإن كان قتله لغضبه ، أو بسبب من أمر الدنيا ، فان توبته أن يقاد منه وإن لم يكن علم به أحد انطلق إلى أولياء المقتول فأقر عندهم بقتل صاحبهم فان عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية ، وأعتق نسمة ، وصام شهرين متتابعين وأطعم ستين مسكيناً » [١].

[٢] كما تقدم [٢].

[٣] لقوله تعالى : ( وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ ... إلى قوله تعالى : فَمَنْ لَمْ


[١] الوسائل باب : ٩ من أبواب القصاص في النفس حديث : ١.

[٢] لاحظ المسألة : ١ من فصل ما يوجب الكفارة من هذا الجزء.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 517
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست