عليه في يوم وليلة
، فلا يجب عليه قضاء الصلاة ، كما قال
الصادق (ع) : « كلما غلب الله تعالى عليه فهو أعذر له
، لأنه دخل الشهر وهو مريض ، فلم يجب عليه الصوم في شهره ، ولا في سنته ، للمرض
الذي كان فيه ، ووجب عليه الفداء .. » [١].
لكن وجوب الفدية
أعم من وجوب الفورية. والتعبير بالتواني ، والتهاون ، والتضييع لا يدل على أكثر من
الرجحان. فتأمل. وما في خبر أبي بصير غير ظاهر إلا في أنه إذا صح كان عليه القضاء
دون الفدية ، فإذا أخره حينئذ كان عليه القضاء مع الفدية ، ولا يدل على أنه إذا صح
كان عليه القضاء زمان الصحة تعييناً. لا أقل من إجماله من هذه الجهة ، الموجب
لسقوطه عن الدليلية.
وأما مصحح الفضل
فدلالته قريبة. واحتمال كون الكلام وارداً مورد الإقناع أو الإلزام للخصم ، لموافقته
لمذهبه ، ولا يدل على مطابقته لاعتقاده (ع) خلاف الظاهر جداً ، كما يظهر بأقل تأمل
في فقرات الجواب. فالبناء على وجوب المبادرة اعتماداً عليه في محله. ولا سيما مع
تأيده بتطبيق مفهوم التضييع فيه وفي غيره ، فان الجمود عليه يقتضي ذلك ، بل بوجوب
الفدية فإنه لا يناسب استحباب المفدي. بل استفادة التوقيت للقضاء بما بين
الرمضانين من المصحح ـ كما عن المحقق (ره) ـ قريبة جداً.
[١] كما هو
المعروف ، بل عن الخلاف والسرائر : الإجماع عليه ، وعن المنتهى : نسبته إلى
علمائنا. ولم يحك فيه خلاف إلا من ابن أبي عقيل فأوجب التصدق عنه ، وادعى تواتر
الاخبار به ، ونسب القول بقضاء الصوم إلى الشذوذ.
[١] الوسائل باب :
٢٥ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ٨.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 507